ٱكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان كل من يقوم بالاتجار بالمواد المدعومة يعاقب بغرامه مالية قدرها مليون ليرة سورية وبالسجن لمدة عام حسب المادة /٢٧/ من قانون حماية المستهلك رقم,/١٤/ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته.
وٱوضحت الوزارة في بيانها اليوم ان المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة …
ويحظر على اي شخص او مؤسسة او شركة خاصة او الكترونية او موقع الكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام .








