تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

الداخلية: تسريب ونشر الشائعات والتواصل مع صفحات مشبوهة تترتب عليها مسؤولية قانونية

بانوراما سورية:
أوضح رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ..وهي :
المادة 285 من قانون العقوبات: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
المادة 286 من قانون العقوبات:
1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 287 من قانون العقوبات: كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف ليرة .
المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية : ب – يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين :
1 ) إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.
2 ) إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية ، بقصد التأثير على عملها ، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها.
وأهابت وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات