أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
وتحدد مواد القانون قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال إستناد التسجيل إلى عدة حالات منها “صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع”.
وتبين المواد وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 بالمئة من مقدار الرسوم المذكورة بينما ترد ما نسبته 80 بالمئة من الرسوم المستوفاة لأصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات “الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي ورسم الإدارة المحلية”.
وتعفى من الرسوم المحددة في هذا القانون جميع “الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية” ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين وسائط النقل بينما تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أقر المجلس عدداً من تقارير اللجان المختصة حول المراسيم التشريعية التي وردت للمجلس ومنها “الإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021″ و”قانون حماية المستهلك” و”تعديل بعض مواد المرسوم 20 لعام 2017 الناظم لأعمال مجلس الوزراء”.
حضر الجلسة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الرحمون والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
وسيم العدوي