تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

مجلس الشعب يقر مشروع قانون الرسوم العقارية

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

وتحدد مواد القانون قيمة الرسوم الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة على أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال إستناد التسجيل إلى عدة حالات منها “صك غير قابل للعزل وحكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون وعلى واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال ومعاملات تسجيل حق الانتفاع”.

وتبين المواد وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 بالمئة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك رسم إدارة محلية بنسبة 10 بالمئة من مقدار الرسوم المذكورة بينما ترد ما نسبته 80 بالمئة من الرسوم المستوفاة لأصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية في حين لا ترد رسوم معاملات “الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند والبيانات ورسوم الأعمال الفنية ورسم الطابع المالي ورسم الإدارة المحلية”.

وتعفى من الرسوم المحددة في هذا القانون جميع “الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً والجمعيات التعاونية السكنية” ولا يشمل الإعفاء ثمن النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود وتأمين وسائط النقل بينما تعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أقر المجلس عدداً من تقارير اللجان المختصة حول المراسيم التشريعية التي وردت للمجلس ومنها “الإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفات قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021″ و”قانون حماية المستهلك” و”تعديل بعض مواد المرسوم 20 لعام 2017 الناظم لأعمال مجلس الوزراء”.

حضر الجلسة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الرحمون والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي والاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.

وسيم العدوي

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات