تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري...

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل

تحفيزاً للعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للقيام بالمهام الموكلة إليهم بفاعلية أكبر ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق رقابة فاعلة على إدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة من أجل حماية المال العام ومكافحة الفساد، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 2022 الذي يقضي بمنح العاملين في التفتيش تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، ومنح معاوني المفتشين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي:

أ) يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ب) لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة عشرين  بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

د) يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أيا كانت صفتها أو تسميتها.

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات