تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري...

الرئيس الأسد يصدر مرسوما يتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين

بانوراما سورية:

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ المتضمن تعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين وفي مايلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة -1- تعدل المادة /20/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003م وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /20/:
ـ يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ستة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.
ـ أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.
ـ يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع (وراتب الطيران إن وجد) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة /87/ من قانون الخدمة العسكرية.
ـ كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.
ـ تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.
المادة ـ2ـ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /46/:
أ ـ يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق مايلي:
ـ راتب ستة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشر سنة ومادون.
ـ راتب أربعة أشهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشر سنة.
ـ إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
المادة – 3 – تُعدل المادة /47/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13 / 4 / 2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
المادة /47/ – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة /12/ من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع (مع راتب الطيران إن وجد) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
دمشق في 21 / 2 / 1445 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات