تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

رئاسة الوزراء: المكلفون بالخدمة الإلزامية والاحتياطية يحتفظون بكامل حقوقهم في العمل والترفيع والتعويضات

imagesأصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً وضح فيه الاستفسارات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30- تاريخ 31/ 5/2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3/ 8/ 2014 وحالات اللبس التي ظهرت أثناء التطبيق وخاصة للعاملين الدائمين الملتحقين بخدمة العمل وفق المادة 47 من المرسوم التي تضمنت:

– منح العاملين الدائمين في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها.

– تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شرط أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل وحصة رب العمل.

– يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والميزات المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.

– يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي جميع التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.

– يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.

– يحتفــــظ العاملـــــون في جهات القطــــاع الخاص والمشـــــــترك الذين يســـــاقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.

– كما تضمنت الفقرة الرابعة من التعميم حتمية الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض العقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية وتنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذين يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوماً بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات