تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد يقترح احداث هيئة عليا- ج1 من 3

11016702_10206206508350489_730921392_n3

سيقوم موقع بانوراما طرطوس ابتداء من اليوم بنشر مشروع “قانون مكافحة الفساد” مع اقتراح هيئة عليا له عبر عدة أجزاء..

كتب أ. عبد الرحمن تيشوري:

مسودة :صياغة الدكتور سام دلة رئيس اللجنة
عضوية خبير الادارة العامة :عبد الرحمن تيشوري / الخبرة الاستشارية /شركة الاتصالات
خبير ادارة عامة عبد المنعم بكور / رئيس القسم القانوني / شركة الاتصالات
التعاريف
المادة (1) : يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:
الموظف العام : كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والمصارف وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها.
الهيئة : الهيئة العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفســاد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
النظام الداخلي : النظام الداخلي للهيئة.

الأهداف ونطاق السريان

المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
1. إنشاء هيئة مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
2. منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3. تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
4. إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5. تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
6. تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
المادة (3) : يسري هذا القانون على الآتي :
‌أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية العربية السورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
‌ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية العربية السورية وتكون المحاكم السورية مختصة بها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية أو انضمت إليها.

إنشاء الهيئـــة
المادة (4) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العليا لمكافحة الفساد).

المادة (5) :
‌أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
‌ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة دمشق ويجوز إنشاء فروع لها في بقية المحافظات عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (6) : تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك.

المادة (7) : تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
1. إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2. وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لها والآليات اللازمة لذلك.
3. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع الأهلي في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4. دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية أو انضمت إليها.
5. تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6. تلقي إقرارات الذمة المالية وفق ما هو منصوص علية في قانون الذمة المالية رقم /……..
7. التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
8. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
10. التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
12. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
13. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية العربية السورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
15. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
16. رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
17. إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة .
18. إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
19. أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

يتبع…

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات