تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

تابع- مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد- اقتراح احداث هيئة عليا.. ج2من 3

11016702_10206206508350489_730921392_n3

يتابع موقع بانوراما طرطوس نشر مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد وفيما يلي الجزء الثاني:

كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:

مسودة :صياغة الدكتور سام دلة رئيس اللجنة

عضوية خبير الادارة العامة :عبد الرحمن تيشوري / الخبرة الاستشارية /شركة الاتصالات

خبير ادارة عامة  عبد المنعم بكور / رئيس القسم القانوني / شركة الاتصالات

تشكيل الهيئــة

المادة (8) :

  • ‌أ- تشكل الهيئة من خمسة (أو سبعة) أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.
  • ‌ب- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :
  • أن يكون سوري الجنسية.
  • أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
  • أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي جامعي على الأقل ويفضل خريج ادارة عامة ويعطى الاولوية.
  • أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي مبرم في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  • ‌ج- يعين أعضاء الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
  • ‌د- يمنح عضو الهيئة مرتبة وزير .

المادة (9) : يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى مكتب مجلس الشعب.

المادة (10) :

  • ‌أ- يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.
  • ‌ب- تكون مدة عضوية الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم تعيينهم قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط / تحفظ العضو تيشوري وطالب بعدم التجديد.
  • ‌ج- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء منهم.
  • ‌د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
  • ‌ه- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
  • ‌و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي مبرم.
  • ‌ز- في حال وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة يتم ملئ الشاغر بنفس طريقة التعيين وللمدة المتبقية من عضويته فقط.

المادة (11) :

  • ‌أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية ويبين النظام الداخلي تقسيماته واختصاصاته.
  • ‌ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر بتعيينه قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي ويحدد النظام الداخلي مهامه واختصاصاته.
  • ‌ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي يحددها النظام الداخلي.
  • ‌د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.
  • ‌ه- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة.
  • ‌و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.

المادة (12) : تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.

المادة (13) : لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضابطة العدلية ويبين النظام الداخلي الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.

المادة (14) : تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

المادة (15) :

  • ‌أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
  • ‌ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي مبرم.

المادة (16) :

  • ‌أ- لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة باستثناء التدريس في الجامعات.
  • ‌ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.

المادة (17) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

المادة (18) : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

تدابير مكافحة الفساد التشريعية

المادة (19) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية.

المادة (20) : تقوم الهيئة / بالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية / بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق ما يلي :

  • ‌أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
  • ‌ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
  • ‌ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
  • ‌د- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
  • ‌ه- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.

المادة (21) : بما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات في الجهات العامة ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.

المادة (22) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجهات العامة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي :

  • ‌أ- تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة مالياً ومحاسبياً.
  • ‌ب- وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
  • ‌ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

مشاركة المجتمع

مادة (23) : على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

مادة (24) : تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع الأهلي في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.

المادة (25) : على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.

المادة (26) : تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

يتبع…

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات