تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

تابع- مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد..الجزء الثالث والأخير

11016702_10206206508350489_730921392_n3

ننشر فيما يلي الجزء الثالث والأخير من مسودة مشروع قانون مكافحة الفساد:

كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:

مسودة :صياغة الدكتور سام دلة رئيس اللجنة

عضوية خبير الادارة العامة :عبد الرحمن تيشوري / الخبرة الاستشارية /شركة الاتصالات

خبير ادارة عامة  عبد المنعم بكور / رئيس القسم القانوني / شركة الاتصالات

التعاون الدولي

المادة (27) : يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية أو انضمت إليها.

المادة (28) : لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء السوري للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

جرائم الفسـاد

مادة (29) : تعد من جرائم الفساد :

  1. الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  2. الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  3. الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  4. اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  5. رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون العقوبات.
  6. جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون العقوبات.
  7. جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
  8. الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود التي تبرمها الجهات العامة.
  9. جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
  10. استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
  11. جرائم الثراء غير المشروع.
  12. أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد.

المادة (30) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (29) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة.

إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة (31) :

  • ‌أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية أو انضمت إليها.
  • ‌ب- لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي مبرم.

المادة (32) : لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.

المادة (33) : يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الأدلة بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.

المادة (34) : للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (35) : تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة.

المادة (36): ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لغرفة خاصة تحدث في محكمة الجنايات.

المادة (37) : تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.

المادة (38) : لا تسقط بالتقادم الآتي :

  • ‌أ- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
  • ‌ب- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد.
  • ‌ج- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد.

العقوبــات

المادة (39) : يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة.

المادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد (14 ، 15/أ ، 25 ، 43/ب) من هذا القانون.

أحكام ختاميـة

المادة (41) : للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.

المادة (42) : تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.

المادة (43) :

  • ‌أ- يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
  • ‌ب- على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها.

مادة (44) : تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه.

مادة (45) :

  • ‌أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  • ‌ب- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها.

المادة (47) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية …

مسودة :صياغة : الدكتور سام دلة رئيس اللجنة وعضوية كل من:

عضوية خبير الادارة العامة :عبد الرحمن تيشوري / خبير استشاري /شركة الاتصالات

خبير ادارة عامة  عبد المنعم بكور / رئيس القسم القانوني / شركة الاتصالات

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات