تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

السيد الرئيس يصدر قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة

السيد-الرئيس-بشار-الأسدأصدر  السيد الرئيس بشار الأسد القانون 22 لعام 2015 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لـ2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2015يصدر ما يلي:

المادة (1)

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، بمبلغ اجمالي 1980 مليار ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.

المادة (2)

تقدر إيرادات الموازنة العامة للعام المالي 2016، بمبلغ اجمالي قدره 1980 مليار ليرة، موزعة وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.

المادة (3)

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة (4)

تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار “الدعم الاجتماعي” المخصصة لـ:

أ- “صندوق دعم الإنتاج الزراعي” بقرار من وزير المالية، وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ب- “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية” بقرار من وزير المالية، وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

ج- “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان” بقرار من وزير المالية، وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

د- دعم المواد التموينية وهي سكر والرز والدقيق بقرار من وزير المالية، وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (5)

تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية، وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة (6)

أ- استثناء من القوانين والأنظمة النافذة للجهات العامة ذات الطابع الاداري التي تعتبر وحدات حسابية مستقلة وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي “إعانات”، فقد تم إظهار موازنات هذه الوحدات في الموازنة العامة للدولة بكامل تقديرات إنفاقها وايراداتها، دون أن يؤثر ذلك على طرق تحصيل إيراداتها وصرف نفقاتها وفقاً لما ورد في صكوك إحداثها.

ب- يصدر وزير المالية بعد صدور هذا القانون قرارات يحدد فيها مبالغ الإعانات المخصصة لهذه الجهات “الفرق بين تقديرات إيراداتها وإنفاقها”، ويتم صرفها بموجب أوامر تصفية وصرف ربعية توقع من قبله.

المادة (7)

تصرف الاعتمادات المرصودة في القسم(014) “رواتب ومعاشات المتقاعدين” لتسديد الحصة المناظرة والتزامات الخزينة للمستفيدين من المعاشات التقاعدية “المدنيين وورثتهم والعسكريين وأسرهم”، وبموجب أوامر تصفية وصرف صادرة عن وزير المالية.

المادة (8)

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها، وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة (9)

أ- لا يجوز استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلا بعد أن تتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لـ”مديريات التربية” في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة (10)

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال 2015 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري، استناداً إلى نصوص قانونية نافذة، بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة العامة لـ2016 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لـ2016 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة، استناداً إلى نصوص قانونية نافذة خلال 2015 وما قبل، على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لـ2016 .

المادة (11)

أ- تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية، وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض.

ج- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

د- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

هـ- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة (12)

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية، وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة، وإرسالها إلى “صندوق الدين العام” خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون، تحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الإنفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة (13)

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة، وفق خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى “وزارة المالية” خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (14)

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه، صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته، بحدود مبلغ لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية، وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية، لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه، صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بمبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة، وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ) و(ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من العام.

هـ- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (15)

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية، بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل جامعة، وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (16)

تصرف بموافقة رئيس “مجلس الوزراء” مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي”، كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بمبلغ لا يتجاوز مليون ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة، بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة “وزارة المالية”.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية، بحدود مبلغ لا يتجاوز مئتي ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب “المجلس الأعلى للتخطيط” بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات، ببمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات، بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات، بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

ط- بقرارات تصدر عن وزير الصناعة للعاملين في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية، بمبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (17)

تصرف بناء على موافقة رئيس “مجلس الوزراء” وبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي، مكافآت تشجيعية بما لا يتجاوز ثمانمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند (18) “المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2016” لأعضاء الهيئات التعليمية، بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد، وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2015-2016، وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (18)

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصودة اعتماداتها في القسم (113) الفرع 11301 رئاسة “مجلس الوزراء” بقرارات يصدرها رئيس “مجلس الوزراء”.

المادة (19)

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة، ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 “المجالس المحلية” بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة (20)

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة في البند (41) المساهمات في النشاط الاقتصادي، من الباب الرابع بالنفقات التحويلية، الفرع 19202 الدين العام، استناداً إلى موافقة رئيس “مجلس الوزراء” وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند (48) التزامات أخرى للعمليات الجارية، من الباب الرابع بالنفقات التحويلية، الفرع 19202 الدين العام، إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية والتزامات لتعيين الأطباء والصيادلة، وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات وتجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة (ب) من هذه المادة، بناء على موافقة رئيس “مجلس الوزراء” بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

المادة (21)

تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم (011) وهي اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لـ2016، وتضاف الى اعتمادات الباب الثالث “المشاريع الاستثمارية” و”الموارد المحلية” لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس “مجلس الوزراء” ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة (22)

أ- يمول صندوق الدين العام وبشكل نهائي من الاعتمادات المرصودة في القسم (015) وهي اعتمادات مخصصة للإعمار وإعادة التأهيل، بناء على طلب من رئيس اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (51)م.و ، وتحول المبالغ إلى حساب اللجنة المفتوح لدى “مصرف سورية المركزي”.

ب- يكون رئيس اللجنة المذكورة عاقداً للنفقة وآمرا للتصفية والصرف وله حق التفويض بذلك.

ج- تقوم الجهات العامة الاقتصادية والإنشائية التي تمول من اعتمادات الإعمار وإعادة التأهيل المرصودة في الموازنة العامة للدولة باحتساب أقساط اهتلاك سنوية للأصول طويلة الأجل المشتراة من هذه الأموال، وتحويلها بنهاية العام المالي إلى “وزارة المالية” وتجري الجهة المعنية القيود اللازمة لإثبات تلك الوقائع المالية والمحاسبية.

المادة (23)

أ- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

أما المناقلات بين اعتمادات أبواب موازنات الأجهزة المحلية فتجري بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص.

ج- تتم مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبناءً على اقتراح من وزير المالية.

المادة (24)

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.

المادة (25)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح “المؤسسة العامة للإسكان” قرضاً دون فائدة، بمعدل لا يتجاوز 30{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة “السكن الشبابي”.

المادة (26)

يسمح لصندوق الدين العام بمنح “المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية” قروضا خلال 2016 دون فائدة، لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.

المادة (27)

يؤجل سداد أسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية 2016، وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول في 1 تشرين الثاني 2031.

المادة (28)

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2007

أ- يقوم “مصرف سورية المركزي” بمنح “وزارة المالية” وصندوق الدين العام قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لـ2016.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في الفقرتين (1 و5)من المادة (34) من قانون “مصرف سورية المركزي” ونظام النقد الاساسي رقم (23) لعام 2002 وتعديلاته.

المادة (29)

تصرف الاعتمادات الجارية لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة لـ”وزارة المالية” في المحافظات، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2010، بأوامر تصفية وصرف من موازنة “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” لـ2016.

المادة (30)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (31)

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1 كانون الثاني 2015.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات