تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

وزير التموين يصدر التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك بعد 7 أشهر من صدوره!

وزارة-التجارة-الدلخلية-وحماية-المستهلكأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 14 بعد سبعة أشهر على صدوره، وبعيد استجواب وزير التجارة الداخلية جمال شاهين في مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي، علماً بأن النائب طالب الاستجواب قد استغرب من عدم صدور التعليمات التنفيذية لقانون التموين الجديد رقم 14 الصادر بتاريخ 26/7 /2015، مبيناً أن هذا التأخير يشكل خرقاً واستهتاراً غير مقبول بكل الضوابط والمعايير كما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه حالياً على الأرض غير قانونية ومرتجلة.
مع العلم أن مدير الشؤون القانونية في وزارة التجارة الداخلية أحمد قاسمو كشف في تصريح لـ«الوطن» نشر بتاريخ 23 آب 2015 بأن «التعليمات التنفيذية والشارحة لقانون التموين الجديد 14 أصبحت جاهزة وتم استكمال مناقشتها من قبل اللجان وهي على مكتب الوزير الجديد بانتظار توقيعها».
وتنظم التعليمات التنفيذية وفقاً للوزارة آلية الضبط التمويني وفقاً لمجموعة من الحالات أهمها سوء صناعة الخبز وبيع الدقيق أو العجين المخصص لصناعة الخبز التمويني المدعوم مهما كانت الكمية أو النوعية أو التوقف عن صناعة الخبز في حال توفر المخصصات من الدقيق دون مبرر لذلك أو دون إعلام المديرية أو النقص في عدد الأرغفة المباعة بالكيلوغرام عن الحد المحدد بالمواصفة لنسبة أكثر من 10 بالمئة وبيعه بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلوغرام وثبوت نقص الوزن.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) يوم أمس، فقد حددت الوزارة آلية تنظيم الضبوط التموينية بحق أصحاب محطات الوقود في حال توقفهم عن البيع إذا توفرت المخصصات وعدم وجود مبرر لذلك وفي حال عدم وجود بطاقة بيان أو نقص في البطاقة البيانية للمنتج أو نقص في المواصفات الكمية والوزن أو في حال نزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة لمضخات الوقود في المحطات وسيارات التوزيع.
وبينت الوزارة كيفية مزاولة مهنة بيع اللحوم بأنواعها كافة، الحمراء والبيضاء، بالمفرق وضرورة الإعلان عن نوعية اللحم الذي يباع وعن سعره أيضاً والشروط التي يجب أن تراعى عند عملية نقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزاء منه من المسلخ إلى أماكن التوزيع والبيع مشددة على عدم نقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج أو الجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابين أو عرض اللحوم المسموح باستهلاكها خارج المحل أو أمام المحلات والمطاعم وعدم حفظها في واجهات مبردة والمخالف ينظم بحقه ضبط تمويني.
وبالنسبة لمزاولي مهنة بيع اللحوم بأنواعها بينت التعليمات ما يتوجب عليهم القيام به والمحظورات وشروط النقل شرط أن تكون على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز أو على شكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال ومذبوحة في مسلخ فني معتمد وبإشراف الدوائر الصحية البيطرية وان تنقل معلقة ويتخللها الهواء ضمن سيارات مبردة ومخصصة لهذا الغرض, وأشارت الوزارة إلى أنه ينظم ضبط تموين بحق التاجر الذي يستخدم الصحف والورق المطبوع وأكياس النايلون السوداء في تعبئة المواد الغذائية المكشوفة والمعدة للاستخدام المباشر وتقديم الأطعمة في عبوات معاد تصنيعها وغير مطابقة للشروط الصحية أو استخدام الملونات الصناعية المحظورة في المواد الغذائية أو التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات واستخدام صور لا تعبر عن واقع وتركيب المادة أو عدم الإعلان عن نوع السمن النباتي المستخدم في محلات الحلويات أو حيازة السمن النباتي في محلات صناعة الحلويات بالسمن الحيواني, وبينت الوزارة آلية إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع ما بين المنتج أو المستورد أو أي من حلقات الوساطة التجارية الأخرى مستثنيا الفلاحين من إعطاء الفواتير أثناء عملية البيع لافتة إلى أنه يحظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة للسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم للعاملين المكلفين من قبل الوزارة كما يحظر على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة الامتناع عن إعطاء فاتورة نظامية أو غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى ويتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة حيازة فواتير الشراء للمواد التي يتعاملون بها وعلى أصحاب الفعاليات التجارية بمختلف أنواعها تنظيم فواتير بمبيعاتهم نقدا آجلا أو بالأمانة وتنظيم فواتير بمبيعاتهم على نسختين باللغة العربية أو بواسطة الحاسوب.
وحددت الوزارة آليات بيع التصفيات الموسمية والنهائية والعروض الخاصة والتنزيلات في محلات الألبسة بحيث يجب ألا تقل نسبة التخفيض لأي من الأصناف موضوع التصفية الموسمية عن 20 بالمئة كحد أدنى عن السعر المعلن سابقا قبل إجراء التصفية والحالات التي يحق للتاجر فيها اللجوء إلى التصفية النهائية كترك العمل التجاري أو في حال هدم المحل أو نقله أو البيع أو غيره وتحديد الحد الأدنى والأقصى لنسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع والمواد والبضائع قبل إجراء التصفية ووضع بطاقة سعرية على كل صنف تدون عليها المواصفات والسعر وان يكون صاحب المحل التجاري حاصلا على سجل تجاري للنشاط الذي يمارسه.
كما أوضحت الوزارة آلية التعاون مع فروع نقابة الصيادلة في المحافظات والتعاون مع مديريات التجارة الداخلية لتنظيم المخالفات وكتابة الضبوط التموينية بحق المخالفين وآلية رفع الشكاوى للمتضررين في حال تعرضهم للضرر جراء خدمة مقدمة لهم من أحد المنتجين. وأكدت الوزارة أنه في حال إثبات بطلان الشكوى وعدم تبيان صحتها يحق للمدعى عليه أن يتقدم بطعن والادعاء على المشتكي ويمكن للراغبين والمعنيين الاطلاع على القرارات التنفيذية للقانون بالتفصيل على موقع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بانوراما طرطوس-الوطن
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات