تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال...

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 15 من القانون رقم (23) حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء

1-762أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016 القاضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء التي تجريها وزارة العدل للارتقاء بمستوى العمل القضائي ورفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (9)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25-11-2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.
4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.
6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-7-1437 هجري الموافق 24-4-2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات