حدد مجلس الوزراء الأسس والشروط المطلوبة لتخصيص الجهات العامة بأراض مصنفة “حراجية” بهدف إقامة منشآت ومشاريع ذات نفع عام، في جلسته الأخيرة.
والمشاريع تشمل مجالات المياه والكهرباء والري والمراكز الطبية ومدارس التعليم الأساسي ومحطات وأبراج البث الإذاعي والتلفزيوني، إلى جانب الأغراض العسكرية بمختلف أشكالها.
واشترط المجلس أن تكون المساحة المخصصة بقدر “الحاجة الفعلية للمشروع” على أن لا تتجاوز 5 دونمات، وأن تكون نسبة التغطية الحراجية للمساحة المخصصة النسبة الأقل في المنطقة الحراجية المطلوب التخصيص فيها وأيضا أن تكون على أطراف العقارات الحراجية.
ومن الشروط أيضاً أن يتعذر إقامة المشاريع الواردة سابقاً ضمن المخطط التنظيمي والأراضي غير الحراجية وأن تتعهد بتحريج مساحة أرض معادلة للمساحات التي خصصت بها وأن تقوم الجهة بإعداد دراسة حول تقييم الأثر البيئي للمشروع الذي سيتم التخصيص من أجله.
كما قرر المجلس أن يمنع التخصيص في مواقع التحريج الاصطناعي والمواقع الحروقة والمنشآت ذات الضرر، إضافة إلى الحراج والمحميات والحدائق الوطنية والنباتية.