تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

الرئيس الأسد يصدر قانونا يجيز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة من دون إعلان أو مسابقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.
وفيما يلي نص القانون.

القانون رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي.
يصدر ما يلي:

المادة1
يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الاعلى للتعليم التقاني.
ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.
ج/ اقرار الحاجة من قبل احدى الجهات العامة.

المادة 2
لا يستفيد من احكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 3
أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على اساس معدل التخرج والرغبات المحددة
من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

المادة 4
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات