تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

مرسوم تشريعي بإعفاء المتأخرين في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من الرسوم والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2019 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

            المرسوم التشريعي رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                           يرسم ما يلي..

المادة 1 يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007م إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.

المادة 2 يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة بدءا من تاريخ نفاذه.

المادة 3 لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.

المادة 4 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-10-1440 هجري الموافق لـ 2-7-2019 ميلادي.

                                           رئيس الجمهورية

                                             بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات