تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتضمن إعفاء ذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي من رسوم رخص البناء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 9

رئيس الجمهورية

بناء على  أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1 يعفى ولمرة واحدة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية كل من:

أ/ ذوو الشهيد ممن تنطبق عليهم شروط القانون رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية.

ب/ جريح الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمدني الذي يعمل بأمرة الجيش العربي السوري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية و أدت إصابته إلى عجز كلي أو عجز جزئي بنسبة 40 بالمئة فما فوق بموجب وثيقة رسمية معتمدة.

أو من يختاره هذا الجريح من أقاربه من الدرجة الأولى شريطة أن يكون الجريح مقيماً في البناء المراد إنشاؤه أو إصلاحه أو ترميمه.

المادة 2 يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-10-1440 هجري الموافق لـ 2-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات