تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة..

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم “5” القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة سورية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 5

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمنح أسر الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 زيادة شهرية على المعاش مقدارها 20000 ليرة سورية توزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة (2)

يمنح المحالون على المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 لمن كانت إصابتهم بنسبة عجز تبلغ 40 بالمئة فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية زيادة شهرية على المعاش قدرها 20000 ليرة سورية.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد أو الفقدان أو الإصابة الواقعة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011.

المادة (4)

لا تدخل الزيادة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عند احتساب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019.

المادة (5)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 6-7-1441 هجري الموافق لـ 1-3-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات