تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

مرسوم بتخصيص أبناء الشهداء بنسبة لا تتجاوز 10٪ من عدد البعثات و10٪ من المنح الدراسية

20130707-180423_h491159

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم44 لعام 2013 القاضي بان تخصص لابناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية

التي تحدد في اعلان البعثات العلمية ونسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من المنح التي تتم الاستفادة منها وفق احكام الفقرة «ب» من المادة19من قانون البعثات العلمية ومنح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.‏

وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم44 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة- 1: تخصص لابناء الشهداء:‏

أ – نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في اعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا باحكام المادة 12من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6لعام 2013.‏

ب – بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من:‏

1- المنح التي تتم الاستفادة منها وفق احكام الفقرة «ب» من المادة19من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6لعام 2013.‏

2- منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.‏

3- تحدد نسبة المنح المنصوص عليها في هذه الفقرة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.‏

المادة -2: تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.‏

المادة- 3: تتم المفاضلة بين المتقدمين الى البعثات الدراسية والمنح بموجب احكام المادة1من هذا المرسوم التشريعي وفقا للاسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6لعام 2013.‏

المادة -4: يعد هذا المرسوم التشريعي معدلاً لاحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6 لعام 2013.‏

المادة -5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 28/8/1434 هجري الموافق لـ 7/7/2013 ميلادي.‏

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات