تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

لا يشمل ضريبة أجور العاملين.. قانون بإضافة 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على الضرائب والرسوم المباشرة و غير المباشرة للمساهمة بإعادة الإعمار

dd

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 13 والذي ينص على إضافة نسبة 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الأعمار وتطبق وفق ما يلي:
بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقة
بدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة
كما نص القانون إلى عدم تطبيق هذه الإضافة على ضريبة دخل الرواتب والأجور ورسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 14-2-2010 والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه .
كما تحدث القانون على فقرة في الباب 6 من جداول إيرادات الموازنة العامة برقم حساب 6119 تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار تحول إليها موارد هذه الإضافة المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، ووجه القنون المهام إلى وزارة المالية لإصدار التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

كما أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون، حيث بين زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم  أنه حسب التعليمات التنفيذية للقانون تشمل النسبة المضافة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ثلاثة سنوات النسبة على ضريبة ريع العقارات وضريبة دخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم رخص حيازة السلاح ورسم الري ورسم الخروج، ورسم حماية البيئة، رسوم الأمن العام، رسوم السيارات، رسم التسجيل الإضافي على السيارات ورسم انتقال حق الاستثمار، وغيرها من الرسوم المباشرة، على أن يتم استيفاء هذه الزيادة بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية بدءاً من تكاليف عام 2012 حتى غاية عام 2014.
وتستثنى من هذه الزيادة حسب درويش الضرائب المسددة عن تكليف عام 2012 كما جاء في القانون 13 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، كما يستثنى من هذه الزيادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات الذين قاموا بتسديد ضرائبهم عن عام 2013 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون، أما بقية مكلفي زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة الأخرى فتخضع للزيادة بدءاً من نفاذ هذا القانون عن أعوام 2013 – 2014 – 2015.
أما بالنسبة للضرائب والرسوم غير المباشرة كرسم كتاب العدل والرسوم القضائية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع، ورسم الصيد البري والبحري، ورسم حصر التبغ، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية، ضريبة المواد المشتعلة، رسوم جمركية، رسوم الإحصاء، رسوم المعادن والمقالع، والرسوم القنصلية، وبقية الضرائب والرسوم غير المباشرة فإنها تخضع للإضافة المذكورة عن أعوام 2013 – 2014 – 2015 بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وحسبما جاء في القانون أيضاً، أوضح درويش أن الإضافة لا تطبق على ضريبة الرواتب والأجور كما لا تطبق على رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2010 كما لا تطبق هذه الإضافة على الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى وغير المباشرة المسددة قبل نفاذ هذا القانون ونذكر منها ضرائب المنشآت السياحية المعددة /بالمادة 6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وضرائب القانون /60/ لعام 2004 ، ضريبة القانون /41/ لعام 2005، ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ضريبة عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 2006 والمفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم /52/ لعام 2006 وتعديلاته.
أما بالنسبة بما يتعلق بإضافة نسبة 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على ضريبة ريع العقارات والعرصات، فقد حددت التعليمات التنفيذية أن الإضافة ستشمل الضريبة النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد وذلك من دون المساس بالقيم المالية للعقارات والعرصات لما لها من منعكسات على العديد من القوانين والأنظمة النافذة، مع الإشارة إلى أنه في حال تغيير أوصاف العقارات فإن هذا لا يمنع إعادة التقدير وتعديل القيم المالية في ضوء تغيير الأوصاف والوقائع، أما بالنسبة للعقارات التي تقدر بعد نفاذ أحكام هذا القانون فيتم تقديرها وفق الأسس والقواعد النافذة على أن تضاف النسبة البالغة 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على الضريبة الناتجة عن تطبيق النسب والشرائح القانونية النافذة بدءا من تكاليف عام 2014 وما بعد.
ووصف درويش القانون بأنه حجر أساس يؤسس لمشروع وطني بامتياز يقوم على مبدأ التكافل والتشاركية بين المواطنين السوريين لجهة تقاسم الأعباء التي خلفتها الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو لن يشكل عبئاً على المواطنين لأنه استثنى التحققات الضريبية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر منها، ضريبة الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص، مضيفاً إن أي موارد ستحصل وفق القانون /13/ الذي أقر الزيادة ستحول إلى فقرة تحت عنوان المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحدثة بموجب المادة الثانية من القانون في جدول إيرادات الموازنة العامة للدولة ستصرف على دعم إعادة إصلاح وبناء ما خربته العصابات الإرهابية، كذلك دعم توطين الأسر المهجرة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات