تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

مرسوم رئاسي بإضافة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق والاتجار غير المشروع بالسلع والقطع الأجنبي إلى الجرائم المنصوص عليها في مرسوم إحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال

26-08-09-01008754120

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /46/ للعام 2013 القاضي بتعديل بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم /33/ للعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال.

ويقضي المرسوم باضافة بعض الجرائم إلى تعريف الأموال غير المشروعة وذلك بما يتناغم مع القوانين والاتفاقيات الدولية إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة ادارة الهيئة.

وفيما يلي نص المرسوم ..

المرسوم التشريعي رقم /46/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة الأولى..

أ- تعدل الفقرة /ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الآتي..

الأموال غير المشروعة .. هي الأموال المتحصلة او الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها..

1-زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.

2-الأفعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.

3-جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في سورية.

4-تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

5-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.

6-عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية.

7-سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها او الاتجار غير المشروع بها.

8-سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.

9-تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الاسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية.

10-سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.

11-جرائم الرشوة والابتزاز.

12-جرائم التهريب.

13-استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

14-جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق.

15-جرائم البيئة.

16-القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة.

17-الاتجار في السلع المسروقة.

18-الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الاجنبي ويعد الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا للقوانين او الانظمة النافذة التي تقيد او تمنع الاتجار بهذه السلع.

19-جرائم التهرب الضريبي.

ب- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي ..

” ب.. يجوز للهيئة فرض جزاءات ادارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية واجراءات علاجية تصحيحية على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي وتفرض هذه الجزاءات والاجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات واسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة وترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها ويحق للأشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة”.

ج- تعدل الفقرة /أ/ من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الآتي ..

” أ.. يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي ..

-حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا وينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.

-معاون وزير المالية عضوا

-قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضوا

-المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا

-ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضوا

-ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضوا

-خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا.

د-تعدل الفقرة /ج/ من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي ..

” ج.. تحال الاسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 1267 و1373 والقرارات ذات الصلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وإلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد اموالهم واصولهم وتحدد الية ذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية”.

المادة الثانية ..

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق ل9-7-2013ميلادي.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات