تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

تسجيل 600 حالة دعارة خلال العام الحالي في سورية؟!!

5886043686

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن عدد حالات الدعارة في معظم المحافظات السورية لم يتجاوز منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الجاري الـ600 حالة، مشيراً إلى أن محافظتي دمشق وريفها تحتلان المرتبة الأولى بما يقارب 200 حالة، تليهما محافظة حلب في المرتبة الثانية بما يقارب 150 حالة، وحمص في المرتبة الثالثة بـ90 حالة دعارة، في حين تتوزع الحالات الأخرى على عدد من المحافظات.

ولفتت وفقاً لصحيفة الوطن أن بعض المحافظات لم تتوافر فيها إحصائيات لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية.

وأشارت أن حالات الدعارة في سورية لا تتعدى كونها فردية، إذ إن إحصائيات “وزارة الداخلية” تشير إلى ضبط ما يقارب 110 بيوت دعارة بين عامي 2012 و2013 في مختلف أنحاء سورية، مشيرة إلى أن سورية تعد من الدول العشر الأوائل التي لا تنتشر فيها ظاهرة الدعارة.

وعلق قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي على القضية، مؤكداً أن حالات الدعارة في سورية لا تشكل ظاهرة على الصعيد الوطني، ولا يمكن تصنيفها من ضمن “بيوت الدعارة” وشبكاتها كما هو متعارف عليه عالمياً، مشيراً إلى أنه من الصعوبة إحصاء بيوت الدعارة.

وأكد الأيوبي بأن سورية تعد من البلدان العشرة الأوائل في العالم، من حيث عدم انتشار الدعارة فيها، وأكد أنه في حال تم اكتشاف أي بيت مسهل للدعارة يتم إغلاقه إما عن طريق “وزارة الداخلية” أو بقرار قضائي، أما فتح البيت في حال ثبوت عدم تورط البيت بالدعارة لا يكون إلا عبر القرار القضائي.

وأشار قاضي الجنايات إلى أن القانون السوري، لا يفرق بين مسهل الدعارة أو مرتكبها، معتبرا أن الجريمة واحدة، على اعتبار أن “المسهل” يساهم وبشكل كبير في ترويج الدعارة داخل المجتمع.

ونفى الأيوبي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن “وزارة الداخلية” بأن عدد بيوت الدعارة في سورية يتجاوز الـ”55″ ألف، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعني أن المجتمع السوري منهار تماماً في حال كانت صحيحة.

وبين أن الحساب الرقمي لهذا العدد الهائل يعني أن كل حي من أحيائنا الصغيرة في المحافظات والمدن والبلدات، يحتضن أكثر من 20-25 بيت دعارة، وهذا أمر نعلم كمواطنين أولاً وكقضاء ثانياً بأنه محض خيال وعار تماماً من الصحة.

وطالب الأيوبي ممن يتناولون هذا الشأن في الأوساط المختلفة بضرورة التفريق بين الزنا والدعارة، لأن الأخيرة تشترط أجراً مادياً ولكل منهما إجراءاته القانونية المختلفة، لافتاً إلى أن معالجة “دعاوى الدعارة”، يتم وفق كل حالة على حدة تبعاً للوقائع والأدلة والثبوتيات، مؤكداً أن معظم حالات الدعارة تقع بشكل منفرد وليس عبر بيوت الدعارة.

ونفى قاضي الجنايات الأول وجود أي إحصائيات لبيوت الدعارة على اعتبارها أمراً مخالفاً للقانون، ويترتب عليه عقوبات رادعة في النصوص، مطالباً كل من يتداول بيانات وأرقاماً حول عدد “بيوت الدعارة” في سورية الإسراع إلى إبلاغ الجهات المعنية تناسباً مع واجبه الوطني والأخلاقي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الأيوبي إلى أن الإحصائيات المتوافرة تتعلق بعدد البيوت أو الأشخاص المتورطين في هذا الجانب، واصفاً المجتمع السوري بالمتماسك وغير القابل لانتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال قاضي الجنايات الأول: إن “وزارة الداخلية تقوم بواجبها في ضبط مثل هذه الحالات”، معتبراً أنها تمكنت وبشكل ملحوظ من مكافحة انتشار مثل هذه الظاهرة.

وأكدت مصادر مطلعة في “وزارة الداخلية” أن عدد بيوت الدعارة التي تم ضبطها خلال عام 2013، لا تتجاوز الـ10 بيوت حتى الآن، في حين ناهز عدد المضبوط منها خلال العام الماضي 2012 الـ30.

وقالت: إن “هذا القدر من البيوت يعد قليلاً ولا يشكل تهديداً أخلاقياً للمجتمع”، مؤكدة أن الطابع الفردي يغلب على هذا النوع من الأعمال في سورية، إذ تشير الأغلبية الساحقة من الحالات المضبوطة إلى “امرأة” تستقطب مجموعة من الفتيات ليعملن في الدعارة ضمن منزلها، أو “سائق تكسي” يقوم بتوصيل الطلبات للملاهي الليلية، وخلال عمله ومعرفته ببعض الفتيات يطور عمله باتجاه “القوادة”، وتسهيل الدعارة عبر تأمين منزل يستقدم إليه زبائن من الرجال وفق نسب متفق عليها سلفاً مع الداعرة.

وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأعمال، لا يعني شبكات منظمة للاتجار كما في المفهوم السائد في دول الجوار والعالم، وإنما ممارسات على صعيد أفراد ومحيط وتأثير محدودين.

وأعاد المصدر سلوك معظم الفتيات اللواتي تم القبض عليهن ببيوت دعارة بعد التحقيق معهن للحالات المادية بالدرجة الأولى، أو حالة نفسية ناتجة عن ضغط أسري من الأهل أو الزوج، نافياً ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وإحصائيات لا يمكن معرفة مصدرها والتي تفيد بانتشار كثيف لبيوت الدعارة بدمشق وغيرها.

وأكد أن الحالة الأمنية والحضور المكثف لرجال الأمن في شوارع وأحياء العاصمة ساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على هذه الممارسات التي تنحصر غايتها في الربح من ضعاف النفوس.

ونفى بشكل قطعي أن يكون هناك تساهل بهذه المواضيع من الجهات المعنية، لأنه أمر سيصل بالمجتمع إلى الخراب الأخلاقي بالدرجة الأولى، إلى جانب أضرار أخرى على صعد مختلفة.

وأضاف المصدر: “حالات الدعارة لا تقتصر على بيوت تم تحويلها لهذا الغرض، بل تمتد إلى الكثير من الفنادق والمطاعم والملاهي الليلية بطرق كثيرة، وتم ضبط أكثرها من رجال وزارة الداخلية المنتشرين في كل مكان بدمشق”.

ومن هذه الحالات، أضاف المصدر: مثلاً “تم ضبط صبي حمام يعمل بإحدى الملاهي الليلة لقيامه بتأمين جو مناسب لمن يريد ممارسة الدعارة، في حمام هذا النادي الليلي بمبلغ معين من المال”.

وأضاف المصدر: “تصور أنه في آخر النهار يجني الشاب في بعض الأحيان نحو 30 ألف ل.س كما بينت التحقيقات، لا بل تبين خلال التحقيق أن مدير المحل وجهه لهذا العمل، فكان أن تم ضبط هذا الملهى وإغلاقه فوراً”.

وأكد أن “وزارة الداخلية”، كانت تعاني قبل الأزمة من التوافد العشوائي لعدد لا بأس به من النساء “العربيات” للعمل في سورية بمجال الملاهي الليلية وبيوت الدعارة، بالاستفادة من تسهيلات الدخول إلى سورية بالنسبة للعرب، مضيفاً بالقول: “كان للأزمة أثر كبير بالحد من هذه الظاهرة، كما أثر عدم مجيء السياح العرب إلى سورية، بإغلاق ذاتي للعديد من البيوت أو المنازل المخبأة في أحياء متطرفة من العاصمة، والتي كانت تعتمد أساساً على السياح”.

وأثار المصدر قضية عمل نساء شرق أوروبا “مثل روسيا وأوكرانيا” وغيرها من الدول، ممن جئن لسورية للعمل في الملاهي الليلية، وأكد أنهن يأتين بتأشيرات دخول مدروسة لا تمنح إلا استناداً لعقود عمل مصدقة أصولاً ومشفوعة بالموافقات من الجهات المعنية التي يقارب عددها الـ50 جهة، ما يعني أن الرقابة الأمنية والصحية على تلك الفتيات قائمة وبشكل دوري ومنظم، حيث يتم تحديد ساعات عملهن وخروجهن حتى لشراء أغراضهن الشخصية، كما يتم تسييرهن خارج الفندق بسيارة مرخصة ومراقبة بحيث لا تستطيع تغيير خطها إلا ضمن الموافقات المنصوص عليها.

وأكد المصدر عدم ضبط حالة اعتداء أو دعارة على هؤلاء الفتيات الأوروبيات، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأعمال في بلدهن اعتيادي ومشروع والأغلبية الساحقة منهن يتعاطينه باعتباره مهنة ويرفضن ممارسة الدعارة، مؤكداً أن فتيات شرق أوروبا خرجن من سورية كما دخلن بانتهاء عقد عملهن.

وكان وزير اقتصاد سابق قد صرح على صفحته في فيسبوك أن أرقام “وزارة الداخلية السورية” تشير لوجود 55 ألف شقة دعارة في سورية.

وهاجم صحفي سوري ما صرح به الوزير وقال الصحفي على صفحته في “فيسبوك”: أنّ “هذا الرقم يعني اتهام الشعب السوري بأنّه كان ينفق مايعادل ثلث الدخل القومي على الدعارة”.

وختم الصحفي متسائلاً في معرض تشكيكه بما ذكره الوزير السابق: “شعب ينفق في السنة على ملذاته 660 مليار ليرة، هل هذا شعب كان يعاني أزمة اقتصادية؟”.

وعرف قانون مكافحة الدعارة رقم 10 الصادر عام 1960 الدعارة، على أنه من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدراجه أو أغواه، بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ألف ليرة، ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

ويعاقب العقوبة ذاتها حسب المادة الثانية من القانون السالف الذكر من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصاً ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

ونصت المادة الخامسة من القانون كل من أدخل إلى الجمهورية العربية السورية، شخصاً أو سهل له دخولها لارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية من ألف ليرة إلى 5 آلاف ليرة.

وذكرت المادة السادسة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة، ولو عن طريق الإنفاق المالي كما نصت المادة الثامنة من القانون، على أنه يعاقب كل من فتح محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة فيه.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات