تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

تفعيل التقاضي الاداري من اجل تطوير واعادة اختراع الادارة السورية

12064063_10207703900145220_1783551549_n1عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري

دعوى الالغاء ( دعوى تجاوز السلطة )

 ينحصر حق رافع الدعوى في طلب الغاء قرار اداري ( فردي او تنظيمي ) مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية ( عيب الاختصاص – عيب الشكل – مخالفة القانون – الانحراف بالسلطة )

  • دعوى الالغاء ليست موجهة ضد الادارة بل هي موجهة ضد قرار معيب ولذلك يقال ان دعوى الالغاء هي ليست بين خصوم بل دعوى ضد قرار فدور القاضي هو التحقق من شرعية او عدم شرعية القرار المطعون فيه
  • اما دعوى التعويض ( القضاء الكامل ) هناك اعتداء من قبل الادارة عل حق خاص برافع الدعوى فالدعوة موجهة ضد الادارة فدعوى القضاء الكامل هي دعوى بين خصوم  وصلاحية القاضي الحكم بالغاء القرار + والحكم بالتعويض للمتضرر
  • تمثل دعوى الالغاء الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الادارية لتأمين احترام مبدأ سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم على السواء لذلك ندعو الى تفعيل التقاضي الاداري في سورية ليواكب عمل وزارة التنمية الادارية

سلطة قاضي الالغاء

 

  • تقف سلطة قاضي الالغاء عند حد الغاء القرار الاداري غير المشروع ولاتمتد الي اصدار اوامر الي الادارة او الحلول محلها
  • يمنع مبدأ فصل السلطات اصدار القاضي امر الي الادارة لان الادارة ليست تابعة له وهناك فصل بين الوظيفة القضائية والادارة العامة
  • انا ارى من وجهة نظري ان اصدار القاضي امر للادارة لاعادة الامور الي نصابها ليست خرقا لمبدأ فصل السلطات بل هو ضمانة ودعامة اخرى لحماية حقوق الافراد التي هي هدف للقضاء وهدف للادارة العامة
  • لذلك يجب الاعتراف للقاضي بسلطة اصدار الاوامر للادارة المتعسفة لمعالجة حالة خلل خاصة وان اداراتنا ليست مؤهلة وضعيفة وهادرة للمال العام وطاردة للكفاءات
  • يرى اغلب الفقهاء الفرنسيين امكانية لجوء القاضي الى الغرامة التهديدية من باب تذكير الادارة بواجباتها
  • باعتبار ان الاحكام تصدر باسم الشعب العربي السوري والمتضرر جزء من هذا الشعب السوري فالافضل ان نعترف للقضاء باصدار اوامر الى الجهات الادارية في مثل هذه الحالات
  • للاسف الشديد هناك احكام قضائية كثيرة تصدر لاتنفذ ولا تحترم اذا ما فائدة كل القضاء وما فائدة كل الرقابة القضائية على عمل الاداراات والهيئات الحكومية

 

  مرة اخرى اقول ان القضاء السوري العادل السريع في حسم القضايا والشفاف في عمله والذي يقيم الحق والعدل والذي يراقب عمل الادارة الحكومية في صرفها للمال العام وفي تحقيقها لاهدافها وفي نوعية الخدمات التي تقدم للناس عنوان اساسي وبارز في نجاح سورية في تحقيق مشروع الاصلاح والتطوير والعصرنة الذي اطلفه واشاعه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد ونحن اليوم بامس الحاجة الى تفعيل عمل كل المؤسسات بهدف تقوية سورية في الداخل لتتمكن من مواجهة الضغوط والانتصار على القوى المتربصة بها ان علينا جميعا ادوار يجب ان نقوم بها والجميع يتكاملون من اجل صنع مستقبل سورية المشرق والزاهر

                                                    عبد الرحمن تشوري

                                                  المعهد الوطني للادارة العامة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات