تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

منح إعفاءات وميزات ضريبية خاصة لها لتشجيع إحداثها … مشروع قانون لإحداث «مصارف التمويل الأصغر» بهدف الوصول لأكبر شريحة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل

ينص مشروع قانون لإحداث مصارف التمويل الأصغر، والذي يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية، لتأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة وتعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب الأسباب الموجبة التي نشرتها جريدة «الوطن» أن المشروع منح إعفاءات وميزات ضريبية خاصة لهذا النوع من المصارف بشكل صريح في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من إحداثها من خلال توظيف الأرباح التي قد تتحقق خلال فترة الإعفاء في تنفيذ أنشطتها إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضاً المتعاملون والمودعون مع هذه المصارف من خلال إعفاءات خاصة من الضرائب والرسوم للمتعاملين.

ولفتت إلى أن المشروع وضع نصوصاً صريحة بخصوص وضع الجمعيات والمؤسسات الخاصة في إطار احتمال تماهي عمل بعضها مع هذا النوع من المصارف وفق المحاذير المرتبطة بذلك، وذلك من خلال إدراج حظر صريح على الجمعيات والمؤسسات الخاصة المذكورة من ممارسة الأنشطة الخاصة بمصارف التمويل الأصغر والمتمثلة بتلقي الودائع ومنح القروض على نحو يكرس ممارسة الأنشطة المذكورة بمصارف التمويل الأصغر قانوناً مع فرض المؤيدات المناسبة من خلال جزاءات وعقوبات على مخالفة هذا الحظر.
وبينت أن إحداث مثل هذه المصارف من شأنه أن يدعم استقطاب الجمعيات والمؤسسات الخاصة في حال رغبتها في ممارسة مثل هذا النشاط على التقدم أصولاً في تقديم طلب ترخيص لإحداث مصرف للتمويل الأصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب الأصول في حال توفر شروط الإحداث والموافقة على الترخيص وبالتالي الحد من مخاطر ممارسة مثل هذه الأنشطة من قبل الجهات المذكورة بشكل غير مدروس وخارج رقابة الجهات المعنية.
وبينت الأسباب الموجبة أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين ودعم وملاءة مصارف التمويل الأصغر لممارسة أنشطتها ومواجهة المخاطر وذلك في عدة نواحٍ في الصك التشريعي الجديد أهمها زيادة الحد الأدنى لرأسمالها بحيث يصبح 5 مليارات ليرة والسماح بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالعملة الأجنبية لدعم رأسمال المصرف من دون السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح المستهدفة إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والتي من شأنها جميعاً أن تسهم في تقوية المركز المالي للمصرف ولاسيما خلال سنوات التأسيس.
ونصت الأسباب الموجبة على حظر مساهمة الجهات العامة في تأسيس هذا النوع من المصارف وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً بناء على ذلك واستناداً للمبررات المتعلقة لكون المساهمة في الشركات ليس من طبيعة نشاط الجهات العامة وأن الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة هي لتلبية احتياجاتها وليس للمساهمة والاستثمار بما قد يترتب عليه من مخاطر مهما كان البعد الاجتماعي لمثل هذه المساهمة وأي دور للدولة في حال رغبتها في التأسيس والمساهمة في مثل هذا النوع من المصارف يمكن أن يتم من خلال أحد المصارف العامة حصراً بما يتوافق مع طبيعة نشاطها حسب الأصول، وبذلك فإنه سيكون للصك التشريعي الجديد أثر هام في إحداث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها في القطر لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة والأهم وجود إطار قانوني وتنظيمي موحد بما يشبه المظلة تنضوي تحته جميع مصارف التمويل الأصغر.

من مواد المشروع

ونصت المادة الثانية من المشروع أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت المادة الثالثة أن لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ويشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً إستراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الإستراتيجي.
وبينت المادة الرابعة أنه يمكن أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات ومؤسسات خاصة سورية أو المؤسسات غير السورية التي تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى أنه لا يجوز للشخص الاعتباري المؤسس أو المساهم فيه من قبل جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها.
كما أنه يشترط حسب المادة ذاتها في الأشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
وأجازت المادة الخامسة للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال ومجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.
وأوضحت المادة الثالثة أنه لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أي من أسهمهم للغير قبل صدور ثلاث ميزانيات سنوية رابحة، ومع مراعاة أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، لا يجوز للشريك الإستراتيجي التنازل عن ملكية أي من أسهمه جزئياً أو كلياً في أي وقت إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يصدر قرار المجلس معللاً.
وبينت المادة السابعة أنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الإستراتيجي عن (25 بالمئة) من رأس المال مع مراعاة أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة، في حال اتخذ المصرف شكل شركة مساهمة عامة، تكون نسب المساهمة بأنه يجب ألا تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي نسبة (10 بالمئة)، وتدخل مساهمة الزوج والأولاد ضمن هذه النسبة، وألا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع نسب مساهمات غير السوريين نسبة (49 بالمئة) من رأس المال، بما فيها نسبة مساهمة الشريك الإستراتيجي غير السوري، وألا تقل النسبة التي يتم طرحها على الاكتتاب العام عن (25 بالمئة) من رأس المال.
وبينت المادة الثامنة من المشروع أنه يكون الحد الأدنى لرأسمال المصرف بمبلغ قدره خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم إسمية قابلة للتداول بقيمة مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
وأوضحت المادة ذاتها أنه يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط، مشيرة إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأسماله النقدي كاملاً ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي.
ولفتت إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، يُودع نسبة خمسين بالمئة من رأسماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب بها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه.
وبينت المادة التاسعة أنه لمجلس النقد والتسليف تكليف المصرف بزيادة رأسماله تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.
وأوضحت المادة التي تليها أنه يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة مساهمته في رأس المال بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.
وبينت المادة 11 أنه يتولى المصرف تقديم الخدمات والنشاطات وهي قبول الودائع بالعملة السورية والتمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر بضمان أو من دونه وفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التامين السورية التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي والنصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية والخدمات التدريبية وإجراء الأبحاث وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمله.
وأكدت المادة ذاتها أنه كما يتولى المصرف الإسهام في الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل سورية وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص، إضافة إلى أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.
ولفتت المادة 12 إلى أنه للمصرف بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعماله، والمساهمة في تأسيس مصارف داخل سورية ووفق الضوابط المحددة بموجب هذا القانون، وتكوين مركز قطع بالعملة الأجنبية، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لنسبة هذه الاكتتابات لتكوين مركز القطع، ويجوز تخفيضه بقرار من مجلس النقد والتسليف، على أن يتم بيع هذا القطع حصراً إما لأحد المصارف العاملة أو لمصرف سورية المركزي.
ونصت المادة ذاتها أنه للمصرف بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي إحداث الفروع والمكاتب ووحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات أو أي منافذ عادية أو الإكترونية أخرى مقبولة لتقديم الخدمات شراء العقارات اللازمة داخل سورية لممارسة خدماته حصراً والتوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة خدماته لأي فترة زمنية وفق أسباب مبررة، إضافة إلى قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكدت المادة 13 أنه يلتزم المصرف بأن يودع في حساب مجمد من دون فائدة لدى المصرف المركزي مبلغاً يعادل 5 بالمئة من رأسماله المدفوع ويعد المبلغ عنصراً من عناصر موجوادته الثابتة يعاد إليه عند حله وتصفيته، وأن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية وأن يستخدم التقنيات الحديثة في عملياته وخدماته بما فيها الدفع الإلكتروني وفق القرارات الناظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي.
وتضمنت المادة 14 أنه يتولى مجلس النقد والتسليف الرقابة على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بسير أعمالها وخدماتها والتقيد بأنظمتها والرقابة على المصارف المحدثة وتكليف من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص في حالات الضرورة والقيام بمهام محددة متعلقة بتدقيق قيود المصارف وحساباتها ودفاترها وسجلاتها ومراسلاتها وأنظمتها التقنية المستثمرة للتحقق من صحة عملياتها وخدماتها ونشاطاتها المصرفية، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصارف والحفاظ على حقوق وأموال المساهمين المودعين والمتعاملين معها.
وأكدت المادة ذاتها أنه يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المصارف ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة آخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وخدماتها.
وبينت المادة 15 أنه تخضع المصارف لإشراف هيئة الإشراف على التأمين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعملاء وتلتزم بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المصرف المركزي.
ونصت المادة 16 على أنه تعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها، وتحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 بالمئة بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية.
وأوضحت المادة ذاتها أنه تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل 10 بالمئة بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية كما أنه يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أي نسبة كانت على أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع.
ويعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الربع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها مليونا ليرة سورية وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.
ونصت المادة 17 أنه للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة، والتعليمات التي يصدرها مجلس النقد والتسليف، ويحظر عليها القيام بأي نشاط تشغيلي بالقطع الأجنبي، كما أنه للمصارف بالاستناد إلى ميزانيتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولاً تحويل الاستحقاقات الآتية إلى الخارج وذلك عن طريق أي من المؤسسات المالية المرخصة المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل الأموال إلى الخارج وهي الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس المال المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين، والتعويضات والنفقات المرتبطة بعمل المصارف مباشرة المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والفنيين العاملين لديها من غير السوريين، إضافة إلى نسبة 50 بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت ونسبة 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من غير السوريين وقيمة أسهم ورأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين حصيلة تصفية رأسمال المصرف العائد للمساهمين غير السوريين، إضافة إلى المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
وبينت المادة 18 أنه يحظر على المصارف مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا القانون والمساهمة والمشاركة في مؤسسات صناعية وتجارية أو زراعية أو خدمية أو سياسية، كما يحظر عليها منح قروض أو تسهيلات مصرفية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس المديرين التنفيذيين وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وأزواج هؤلاء وأقربائهم حتى الدرجة الثانية.
وتضمنت المادة 19 أنه يتم تشكيل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون الشركات ووفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي وبعد موافقته على ترشيحات الأعضاء، مشيرة إلى أنه يشترط في المدير العام أو رئيس المديرين التنفيذيين للمصرف التمتع بخبرة عملية في المجال المصرفي أو مجال التمويل الأصغر وفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى المركزي ويتم تعيينه من مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة المركزي.
وبينت المادة ذاتها أنه لا يجوز لمن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو مدير عام أو معاون مدير عام أو مديراً في المصرف أن يكون شريكاً متضامناً في شركات أشخاص أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات أو أن يكون مديراً موظفاً في شركة أخرى أو تعاطي أي من الأعمال التجارية الخاصة.
كما أنه يجوز للمصرف إبرام عقود مساعدة فنية أو إدارية مع أي جهة ذات خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل الأصغر حسب أحكام قانون الشركات ويخضع ذلك لموافقة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.
كما نص المشروع على أحكام ختامية منها ما نصت عليه المادة 20 أنه يحظر على الجمعيات والمؤسسات الخاصة تلقي الودائع أو تقديم القروض بغرض ممارسة أعمال المصرف كما أنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة «أ» من هذه المادة من أعضاء مجلس إدارة أو مديري أو ممثلي أو عاملي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور وتلزم الجمعية والمؤسسة الخاصة برد الأموال التي تم جمعها إلى أصحابها.
وتضمنت المادة 21 أنه لا يجوز أن تكون أي من الجهات العامة مؤسساً أو مساهماً في المصارف، مشيرة إلى أنه تنظم آلية وطريقة انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة في المصارف القائمة بما في ذلك معالجة وتنظيم كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على المساهمة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
وأوضحت المادة 23 أنه يضع المصرف المركزي نموذجاً للنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون ويصدر بقرار من مجلس النقد والتسليف وتخضع الأنظمة الأساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة مجلس النقد والتسليف ومن يفوضه.
ونصت المادة 24 أنه لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله ما لم يصدر المصرف المركزي قراراً بتسجيل المصرف في السجل الخاص بالمصارف وذلك بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام هذا القانون كما أنه يجب على المصرف المرخص له أن يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل ولا يجوز له التنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً سواء قبل مباشرة أعماله أم بعده، ويعد ترخيص المصرف لاغياً ويشطب من سجل المصارف في حال مخالفة أحكام الفقرة «ب» من هذه المادة.

وأكدت المادة 25 أنه على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر في عام 2007 ومصرف الإيداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم 9 لعام 2010 لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه.
ونصت المادة 28 أنه يلغى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والفقرة «3» من المادة «8» والمادتان «7» و«22» والفقرة «4» من المادة «15» من القانون رقم 9 لعام 2010.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات