أصدر وزير السياحة القرارين /500/ الناظم لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت المبيت السياحية سوية نجمتين وثلاث وأربع نجوم، والقرار /505/ الناظم لتقاضي بدل خدمات الفنادق السياحية سوية نجمة واحدة،
وذكرت صحيفة الثورة أن القراران يتضمنان الحد الأعلى للخدمات السياحية وفق سوياتها وأحكام تطبيقهما وآلية الإعلان عنها بحيث يلتزم أصحاب ومستثمرو منشآت المبيت السياحية بالإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشأتهم وأن يكون العاملون في قسم الاستقبال من خريجي كليات السياحة أو المعاهد الفندقية أو مراكز التدريب السياحي والفندقي أو المراكز السياحية الخاصة والالتزام بالاستقبال اللائق للنزلاء وفق الأصول الفندقية، إضافة للالتزام بارتداء اللباس الموحد الخاص بالمنشأة من قبل كافة العاملين فيها وتمييز لباس عاملي قسم الاستقبال عن غيرهم من عاملي باقي أقسام المنشأة، والالتزام بوضع اللائحة الاسمية الخاصة بكل عامل من عمال المنشأة.
كما نص القراران على وضع الشروط الفنية والخدمية المحددة بموجب الدرجة السياحية للمنشأة في بهو الاستقبال (اللوبي) الخاص بالمنشأة، وإجراء الصيانة الفورية اللازمة له في حال الحاجة والمحافظة على نظافة المدخل الرئيسي للمنشأة بشكل دائم حتى في حال كان مشتركاً مع فعاليات أخرى والتقيد بأصول التسمية والعناية بواجهات المنشآت السياحية والمحيط السياحي والإعلان عن اسم المنشأة بلوحة اسمية مناسبة ولائقة والدلالة على درجة التأهيل أو التصنيف بالنجوم ضمن اللوحة بما يمكن الزبون من قراءتها بسهولة والالتزام بالحصول على السجل السياحي أصولاً وتدوينه ضمن الفواتير المعمول بها في المنشأة وكافة مطبوعاتها ولوائح أسعارها والالتزام بوضع منظومة مراقبة وتسجيل في بهو ومدخل الفندق الخارجي.









