تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تقرر قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات... الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم... بحضور عرنوس وعدد من الوزراء.. ورشة عمل حوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها

مكاتب عقارية تمتهن “الدين بالفائدة”.. ما موقف القانون السوري منها؟

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة “الدين بالفائدة”، والتي يمتهنها بعض الأشخاص حيث يقومون بإعطاء مبالغ معينة للأهالي وبكل شهر يحصلون على مبلغ “فائدة” من المستدينين حتى يعيدوا المبلغ المأخوذ.

والآن أصبحت بعض المكاتب والمحال العقارية في ريف دمشق، تقوم بمزاولة “الدين بالفائدة”، حيث تأخذ شهرياً 100 ألف ليرة سورية على كل مليون ليرة معطى للأهالي، وتكون مدة إرجاع المبلغ ثلاثة أشهر فقط، فما موقف القانون السوري من هذه المكاتب؟ وهل يحق للمستدين أن يشتكي؟

جرم “المراباة”

وأوضح المحامي الأستاذ عبد الفتاح الداية أنه وفقاً لقانون العقوبات السوري، فكل قرض مالي لغاية غير تجارية توجد فيه فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونيّة يؤلف جرم المراباة، مضيفاً: “ويتضح هنا أن هناك فائدة قانونيّة مسموح بها وهي تحمي صاحب المال وهي هامة وضرورية، ولكن متى تجاوزت ذلك تصبح جريمة، ففي القانون السوري هناك جرم اسمه المراباة، بناءً عليه فإن استيفاء الفائدة الفاحشة فقط على الدين هو أمر مخالف للقانون وليس كل فائدة”.

وتابع الداية “كل من أعطى مالاً لشخص مستغلاً حاجته المادية، ورابى هذا الشخص عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المُقرض وبالحبس حتى السنة أو بإحداهما، أما عن العقوبة فيعاقب القانون بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المُقرض كلاً من فتح محلاً للإقراض، لقاء رهن بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً”.

الشكوى ممكنة

وحول إمكانية الشكوى من قبل المستدين على صاحب المكتب الذي ديّنه بالفائدة، قال المحامي الداية: “بالتأكيد الشكوى ممكنة، وذلك عن طريق النيابة العامة، مع التنويه أن الدين بربا فاحش يجوز إثباته بكافة وسائل الثبات، وإذا كانت الفائدة فاحشة جاز للمدين إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً ومنها البينة الشخصية واليمين الحاسمة”.

وعن الإجراءات التي تتخذ بحق المكتب في حال المخالفة، أكد المحامي الأستاذ عبد الفتاح الداية أنه “بشكل عام ممارسة مهنة بدون ترخيص معاقب عليها بالغرامات وصولاً للإغلاق حتى وإن كان العمل قانوني، أما ممارسة الأعمال غير القانونية فهي بالتأكيد معاقب عليها بالأصل، وصاحبها يعاقب وفق القانون وفي حالتنا ينال العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة”.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة ونتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والظروف الراهنة، يلجأ بعض الأهالي “للدين”، فيقوم ممتهنو الدين بالفائدة باستغلالهم وإعطائهم المبالغ التي يحتاجونها مقابل رسوم إضافية عليها، وكما يسمونها “أجرة الدين”.

بانوراما سورية-اثر برس

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات