شدّدت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على مديرياتها في المحافظات، التقيّد بتطبيق قرارها الخاص بحجز المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، في حال الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية وفق قواعد معينة.
وفي تعميم صادر عنها أوضحت الوزارة، أنه في حال ثبت قيام أحد حلقات الوساطة التجارية بعملية الاحتكار ينظّم الضبط اللازم ويتم حجز كامل الكمية الموجودة لديه، وتسليمها إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولاً.
أما في حال ثبوت شكوى بحق بائع امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلَن أو الربح المحدّد لها، يتم تنظيم الضبط اللازم وتُحجز كامل الكمية الموجودة لديه، وتسلّم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولاً.
وفي حال البيع بسعر زائد لمادة مسعّرة بصك سعري، وبموجب فاتورة نظامية مدوّن عليها السعر المخالف، فيتم أخذ تصريح من الحائز بالواقعة ويرفق مع الفاتورة وتحجَز كامل الكمية الموجودة لديه، على نفقة مُصدر الفاتورة ولمرة واحدة، وتسلّم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي وينظّم مُصدر الفاتورة الضبط اللازم، ويُلزَم بإعادة القيمة البيعية للكميات المحجوزة للحائز، وفي حال تعذّر ذلك لأي سبب كان، يُترك أمر البت بهذا الموضوع للقضاء المختص.
وأضاف التعميم فيما يخص البيع بسعر أعلى من السعر المحدّد، بموجب فاتورة نظامية عليها السعر النظامي، فيتم تنظيم الحائز الضبط اللازم أصولاً، وتحجَز كامل المادة وتسلّم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي، ويتم أخذ تصريح خطّي من الحائز بالواقعة، وينظّم مُصدر الفاتورة الضبط اللازم أصولاً.
كما أشارت الوزارة في تعميمها، إلى أنه في حال عدم تداول فواتير نظامية أو عدم حيازة فواتير نظامية، يتم تنظيم الحائز عليها الضبط اللازم أصولاً، وتُحجز كامل الكمية الموجودة لديه وتسلّم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي، ويتم أخذ تصريح خطّي كذلك من الحائز عليها، بعدم منحه فواتير نظامية، وينظّم مُصدر المادة الضبط اللازم، بعدم منح فواتير نظامية وتحجز قيمة المواد المذكورة في التصريح بمتن الضبط.
وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أصدرت في الـ6 من الشهر الجاري قراراً، يقضي بحجز كامل البضاعة فوراً في حال مخالفة المستورِدين والمنتِجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14 / 2015.