تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الجمارك

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مشروع القانون الخاص بالجمارك.

ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بالاستيراد والتصدير بحراً وبراً وجواً والنقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية ومراحل التخليص الجمركي ومعاينة البضائع والأحكام الخاصة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع.

ووفق المادة 58 يتوجب على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الدائرة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة.

وأشارت المادة 60 إلى أنه لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.

ووفق المادة 68 يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة وأن يكون البيان موقعاً من قائد الطائرة ومنظماً وفق الشروط المبينة في المادتين 57 و 58 من مشروع القانون فيما نصت المادة 69 أن تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللقوانين النافذة.

وحسب المادة 75 يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة ولأغراض إحصائية الكترونياً أو خطياً ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

وأشارت المادة 85 إلى أنه يحق للدائرة الجمركية عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية أن تفتح الطرود لمعاينتها بحضور صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.

بانوراما طرطوس – تشرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات