تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة

قانون جديد لضبط الأسعار قيد الدراسة.. الحبس سنة وأكثر لكل موظف «تموين» مهمل أو متواطئ.. وحتى السنة ومليون ليرة للمحتكرين والمتلاعبين بالسلع المقننة

تنزيل

أحال مجلس الشعب إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات للبحث في جواز النظر به دستورياً.

وجاء في الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المذكور، الصادرة عن وزير العدل نجم حمد الأحمد أنه يأتي لكون القانون رقم 22 لعام 2000 لم يعد قادراً على ضبط الأسواق لخلوه من المؤيدات الرادعة، ولأن بعض مواد قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته لا تناسب الوقت الراهن، كما أن بعض القرارات التي حررت أسعار السلع والمنتجات أثرت سلباً على الأسواق وشجعت البعض على استغلال ذلك.

ويتضمن مشروع القانون جملة من العقوبات الهادفة «بحسب الأسباب الموجبة لإعداده» إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع الاحتكار والتأثير السلبي على معيشة المواطنين، وخصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض فيها الدولة لحصار اقتصادي جائر، حيث يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها، أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعّرة كان من المتعين تسعيرها، وكل من علّق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى، أو أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب قانون التموين والتسعير رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته يزيد على البدل المحدد لها، وكل من باع سلعة مسعّرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو أدى خدمة ببدل يزيد على البدل المحدد لها، أو امتنع عن تأديتها لقاء ذلك البدل المحدد، وكل من لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد المحددة، وكل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي، أو يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار في حين يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى، أو يغلق دون سبب مشروع، المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات، أو يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات، وكل مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية، وكذلك كل شخص يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية، وكذلك أصحاب المصانع والتجار الذين يتركون أعمالهم أو يمتنعون عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة كل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية، أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة، سواء كان مستورداً أو منتجاً أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تجزئة، وكذلك كل من تقدم ببيانات غير صحيحة، أو أخفى أو امتنع عن تقديم البيانات اللازمة بقصد التأثير على أسعار السلع والخدمات، سواء أكان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة أو تجزئة، وكذلك كل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.

كما ينص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية مقدارها مليون ليرة، لكل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق، أو خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب (المقنن)، أو تصرف بالسلع التي تباع من الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها، أو عمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواد أو سلعاً أو أدوات أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها. أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة، وتطبق هذه العقوبة بما لا يتعارض مع أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013.

كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات تختص بتحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من الوزارة بجداول تصدرها لجان التسعير، وكذلك تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية التي يحددها الوزير بقرار منه، والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من الوزارة، كما تتولى «اللجان» تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند.

وتلتزم لجان تحديد الأسعار بقرارات الوزير حول السلع والخدمات والمنتجات التي تخضع لنظام التسعير الإداري والأسس التي يجب اعتمادها في تحديد الأسعار وبدلات الخدمات.

وينص مشروع القانون على أن يشكل «الوزير» لجنة في كل محافظة تتولى البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار، وعلى اللجنة أن تبت في الشكوى بالأغلبية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار إلى حين البت في الاعتراض.

ويجيز مشروع القانون إغلاق المحل مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز الشهرين، والحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 المتعلقة بإلزام كل من يحوز أية مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها، وبإلزام أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها، وبإلزام أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء، وبإلزام تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.

وينص مشروع القانون على أنه إذا ضُبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات التي تتعلق بالسلع الأساسية والخدمات فعلى رجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً مدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على النيابة العامة المالية فوراً لاتخاذ القرار إما بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه، وللنيابة العامة المالية في هذه الحالة أن تأمر بإلقاء القبض على الفاعل، وعندها تطبق أحكام المواد (231) وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المتضمنة آلية إحضار «المتهم» واستجوابه وإحالته موقوفاً إلى المحكمة المختصة وآليات محاكمته.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل موظف عام مكلّف بتنفيذ أحكام «قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة» إذا تعمّد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، كما أن العقوبات المنصوص عليها في «مشروع القانون» هذا لا تخلّ بتطبيق العقوبات الأشد في حال وجودها.

وينص مشروع القانون على إحالة الضبوط المنظمة استناداً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته إلى النيابة العامة المالية المختصة فور تنظيمها.

كما ينص مشروع القانون على تعديل مواد قانونية أخرى تتعلق بالمخالفات «التموينية» باتجاه تشديد العقوبة.

بانوراما طرطوس- الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات