تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

مرسوم التشريعي يقضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2019 القاضي بمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش.

وفيمايلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 13

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة1:

تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:

أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.

ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.

ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

المادة2:

يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:

أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب-تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.

ج-الأولوية للقبول في المدن الجامعية.

د-الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.

هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.

ز-الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.

ح-الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.

ط-تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.

المادة 3:

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 4:

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

دمشق في 11-11-1440 هجري الموافق لـ 14-7-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات