نص التفسير الذي عممه المصرف العقاري على فروعه في المحافظات والمدن للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2013 القاضي بإعفاء المقترضين الملتحقين بخدمة الاحتياط من فوائد وغرامات التأخير،أنه يمكن قبول الوثيقة المبرزة والمصدقة عن التحاق المقترض بخدمة الاحتياط الصادرة عن شعبة التجنيد من أي شخص كان نظراً لوجود صاحب العلاقة في منطقة يصعب مراجعته للمصرف ويوقف الاحتساب من التاريخ الوارد بالوثيقة على أن يتقدم من يبرز الوثيقة بتعهد يتضمن أنه قدم الوثيقة على مسؤوليته وبمعرفته مع تصوير هويته الشخصية وعنوانه المفصل،
وبما أنه لم يتم تجميد أقساط القرض وفق التعليمات التنفيذية، فهذا يعني التوقف حكما عن مطالبة الكفلاء إلى حين عودة التعامل مع المقترض واحتساب الأقساط مجدداً، وفي هذه الحالة يتم تجديد التزام الكفيل بكفالته من خلال توقيع تعهد لدى فرع المصرف والذي يضمن استمرار كفالته للمقترض لحين انتهاء القرض أو تغير الكفلاء حسب الظروف الخاصة بكل إضبارة وبالتالي يتم العمل بالتعليمات التطبيقية بالمصرف باستبدال الكفلاء.
كما تضمن التعميم أن المرسوم يسري على المقترضين ممن حصلوا على قروض الأفراد واعتماد سيرياكارد وفي الوقت نفسه لا يسري بحق كفلاء المقترضين الملتحقين بخدمة الاحتياط في حال كان المقترض الأصلي على رأس عمله لأنه غير مشمول بأحكام المرسوم وعليه في هذه الحالة تغيير كفلائه،
أما إذا أراد المتعامل سداد كامل رصيد القرض خلال فترة الاحتياط فلا يوجد ما يمنع من استفادته من أحكام المرسوم بالإعفاء من الفوائد شريطة إثبات أنه ما زال في خدمة الاحتياط، أما عند انتهاء الخدمة فيتم التعامل مع القرض وفق ما ورد في التعليمات التنفيذية لجهة أن الإعفاء هو عبارة عن تجميد خلال فترة الاحتياط فقط ويعاد احتساب الفوائد العقدية عند انتهاء خدمة الاحتياط.
ووفقاً لما ورد في تعميم المصرف العقاري فإن المرسوم تضمن المقترضين الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط وبالتالي لا يشمل المحتفظ بهم إضافة إلى أن أصل التعامل معهم بعقد القرض كان من خلال وجودهم على رأس عملهم في الجيش والقوات المسلحة.









