أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين قراراً بحجز كامل البضاعة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ لجهة الاحتكار أو الإمتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية .
وبحسب القرار رقم 1282 الذي نشره موقع الاقتصادي فقد تم تحديد القواعد المتبعة للسلع الاستهلاكية المضبوطة بسبب المخالفات التي نص عليها القرار، ففي حال كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها أصولاً إلى فروعها بالسعر المثبت بموجب الصك التسعيري الصادر عن الوزارة محسوما منه نسبة الربح المقررة ويحال الضبط إلى القضاء أصولاً.
وفي حال اعتذار المؤسسات عن الاستلام أو كون المادة سريعة التلف فيتم البيع بالمزاد العلني أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لصالح القضية و إذا قضى الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها فتعاد قيمتها وفق الصك التسعيري الصادر عن الوزارة لصاحبها .