تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الشرع يجري جولة في حلب ويتفقد عدداً من الأحياء والمناطق الصناعية السيدة لطيفة الدروبي تبحث مع وزيرة الأسرة التركية التعاون في القضايا الاجتماعية سوريا ترحب بقرار الجامعة العربية الرفع الكامل للعقوبات عن الدولة السورية ومؤسساتها استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، نائب ‏رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون ... رسمياً.. رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات فرصة الترفع بـ8 مقررات في اجتماعهم الـ 166.. وزراء الخارجية العرب يجددون دعم سوريا ويرفضون انتهاك السيادة الشيباني يبحث مع نظيره المصري التعاون الثنائي والمستجدات ‌‏الإقليمية والدولية الرئيس الشرع يتقبل أوراق اعتماد سبعة سفراء لدى الجمهورية العربية السورية الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور عبد الرزاق محمد الحسين رئيساً للجامعة السورية للعلوم الأمني...

السيد الرئيس يصدر القانون رقم /4/

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /4/ للعام 2019 وفيما يلي نصه:

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي: المادة /1/: الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. المادة /4/ : 1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. 2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك. 4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا. 5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض. المادة /8/ : 1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة. 2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة. المادة /12/: 1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما. 2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب. 3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة. 4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين. المادة /14/: 1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصح…

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات

تابعونا على فيس بوك

https://www.facebook.com/PanoramaSyria

تابعونا على فيس بوك