تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020

صدرت اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 وتضمنت هذه التعليمات:
المادة 1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}/ من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة
2- يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق المرسوم التشريعي) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
المادة
3- تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية والتي رسمها الجمركي /1{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}/ وفق ما ورد بالمادة رقم /2/ أعلاه بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
المادة
4- تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية المذكورة أعلاه كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/6/2020 بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 13/5/2020” بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/6/2021.
المادة
5- تنشر هذه التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات