تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم العسكرية بما فيها الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013

1385137_626716460705523_468280023_n
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 70 للعام 2013 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /70/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013 وفقا لما يلي..

المادة (2)

عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/104/105/106/107/108/110/113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 اذا تمت تسوية اوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.

المادة (3)

عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إذا التحق بوحدته خلال 30 يوما.

المادة (4)

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ لا تشمل هذه المادة المتوارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 24-12-1434 هجري الموافق لـ29-10-2013 ميلادي.

 

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات