تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية..

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل

20140113-120638_h522030

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

يرسم مايلي:

المادة (1)

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

المادة ( 2)

تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة ( 3)

يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.

المادة (4)

يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5)

تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة (6)

على مديرية الجمارك العامة “الأمانات الجمركية” إعلام وزارة النقل بما يلي:

أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.

أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.

المادة (7)

يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

المادة (8)

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 11-3-1435 هجري الموافق لـ 12-1-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية بشار الأسد

وأكد وزير النقل الدكتور محمود سعيد في تصريح لـ سانا أن الغاية من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2014 هو الحد من إخراج المركبات السورية الجديدة إلى خارج سورية وبيعها بشكل مخالف للأنظمة الجمركية النافذة حيث يجب على مالك المركبة قبل إخراجها بقصد البيع تسليم لوحاتها ودفع الرسوم الجمركية المترتبة على إعادة التصدير.

ولفت الوزير سعيد إلى أن المرسوم جاء ليؤكد على ضرورة التقيد بهذه الإجراءات منعا للتلاعب بسوق السيارات وحفاظا على اسطولنا من المركبات بحالة فنية جيدة وسلامة المرور والبيئة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات