
أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً تضمن حزمة من الضوابط والإجراءات الملزمة لمزاولي مهنة الصياغة، بهدف تنظيم حركة البيع والشراء وضمان حقوق المستهلكين.
و بموجب التعميم الموقع من المدير العام “مصعب الأسود” الذي حصلت الوطن على نسخة منه منعت الهيئة بيع المعدن الأصفر فوق التسعيرة اليومية، كما حظرت الشراء بأقل من السعر المحدد.
وفيما يخص الذهب الكسر أو المستعمل، فقد مُنع بيع أي قطعة دون التأكد من عيارها، مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن ذلك.
كما فُرضت قيود على بيع المصاغ المستعمل بصفته “جديداً”، حيث أوجبت التوضيح في الفاتورة بأنه مستعمل، على ألا تتجاوز أجور صياغته نصف أجور القطع الجديدة من الصنف نفسه.
معايير فنية دقيقة
ركز التعميم على التفاصيل الفنية للمشغولات الذهبية لضمان دقة الوزن، حيث تضمنت القرارات ما يلي:
منع وضع أقفال من عيارات منخفضة في المشغولات ذات العيارات الأعلى (مثلاً منع وضع قفل عيار 14 على مشغولة عيار 21).
تحديد الحد الأقصى لوزن القفل بـ 0.20 غرام في المشغولات التي توضع فيها الأقفال عرفاً.
إلزام الصاغة بخصم وزن الأحجار (الستراس) من الوزن الإجمالي للقطعة إذا تجاوزت نسبتها 3%، مع وجوب تبيان ذلك بوضوح على ملصق القطعة (تكت) وفي فاتورة المبيع.
شفافية الفواتير ومنع العمولات المرتفعة
حظرت الهيئة كتابة أي فاتورة لا تلتزم بالمواصفات المعممة، والتي يجب أن تشمل العلامة التجارية للمحل، مواصفات المشغولات، الوزن، سعر الغرام، وأجور الصياغة. كما وضعت الهيئة سقفاً لأجور الصياغة بحيث لا تتجاوز 10 بالمئة من رأس مال صياغة القطعة بالجملة.
إجراءات وقائية ومخالفات
شمل التعميم بنوداً تنظيمية إضافية تضمنت منع نشر أسعار المصاغ وعروضه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر بيع أي مصاغ ذهبي أجنبي غير ممهور بالدمغة السورية. وشددت الهيئة على اعتبار أي محل يفتقر للمعدات اللوجستية اللازمة للعمل (ميزان مختص، خزنة، كاميرات) مخالفاً للأنظمة.
يُذكر أن هذا التعميم تم تعميمه على كافة جمعيات الصاغة في المحافظات للبدء بالتنفيذ الفوري.
الوطن









