بصدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في الشهر الثامن من هذا العام تكون وزارة الكهرباء ومؤسساتها وشركاتها أمام استحقاقات الحدّ ما أمكن من ظاهرة الاستجرار غير المشروع، وخاصة أن هذه التعليمات جاءت مفصّلة وشفافة، وحدّدت كل الخطوات والآليات اللازمة لكيفية ضبط هذه الظاهرة التي تفاقمت لتشكل تحدّياً لا يقل عن تحدّي مواجهة الأعمال التي يتطلبها قطاع الطاقة الكهربائية، والتي تكلفه المليارات من الاستنزاف غير المشروع في ظل هذه المرحلة الصعبة!.
“البعث” منفردة تعرض لأهم ما تضمّنته التعليمات التي تم بموجبها تحديد العقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة الكهرباء المستجرّة بشكل غير مشروع بغرض الاستهلاك المنزلي، وبما لا يقل عن 15 ألف ليرة، و45{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة الكهرباء المستجرّة للمشتركين على التوترات العالية (66-230 ك.ف)، وبما لا يقل عن 300 ألف ليرة، وذلك وفقاً لمستوى التوتر والغرض الذي تم الاستجرار من أجله منزلياً كان أم غير منزلي، والحدود الدنيا للغرامات المفروضة حسب الحالات الآنفة الذكر، كما وسّعت التعليمات وفق مادتها الثالثة العقوبة لتشمل كل من قام بالسرقة والمساهم بفعلها وشاغل العقار (مالك- مستأجر- أو من في حكمهم) شريطة استفادته من سرقة الكهرباء وعلمه بها.
تشديد العقوبة
وحسب المادة الرابعة من التعليمات تم تشديد العقوبات (استناداً للمرسوم) في حال كان الفاعل عاملاً في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى استغل وظيفته لارتكاب جريمة السرقة للكهرباء أو أعاق كشفها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو ساهم في ارتكابها أو لم يقم بواجبه، وأيضاً في حال كان المتلاعب بالعداد حرفياً أو فنياً أو أي مواطن يمارس هذا الفعل لمصلحة الآخرين سواء قام بالتلاعب بمقابل أو من دونه.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الجهة المعنية بالاستثمار، أكدت المادة الخامسة من التعليمات القيام بقطع الكهرباء فور ضبط السرقة، وفي حال كانت الأخيرة لأغراض غير منزلية وغير حكومية يجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً سواء كانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية، وسواء كانت مرخصة أم غير مرخصة، و ذلك بناء على طلب الجهة المعنية بالاستثمار، على أن تقرر هذه أهمية المنشأة والأضرار التي قد تترتب على إغلاقها وانعكاس ذلك على المجتمع.
تحديد القيم
أما عن قيمة ما استجرّه الفاعل بشكل غير مشروع فيتم استيفاؤها وفق التعرفة السارية بتاريخ تنظيم ضبط السرقة للكهرباء، وهي وفق تعرفة الذروة بالنسبة للمشتركين على التوترات (230- 66- 20- 20/0.4 ك.ف)، ووفق أعلى تعرفة لكل غرض للمشتركين على التوتر (0.4 ك.ف) ولكافة الأغراض (منزلية – تجارية – صناعية- حرفية – زراعية – خدمية – قطاع عام)، ويضاف إلى ما ذكر قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة السرقة (عطب أو حرق بالأكبال – قواطع – حمايات..إلخ) وذلك وفق ما تقدّره الجهة المعنية بالاستثمار.
وداعاً للاجتهادات
اللافت والمهم فيما تقدّم أن التعليمات التنفيذية لم تترك للجهة المعنية بالاستثمار أن تستوفي قيمة الكهرباء المسروقة وفقاً لاجتهادات معينة، وإنما ثبّتت عملية الاستيفاء بأن يكون وفق التعرفة السارية بتاريخ تنظيم السرقة، كما ميّزت بين المشتركين حسب التوترات التي اشتركوا بها، ما يعني عدم الخروج عمّا تم تحديده في النصوص عند استيفاء قيمة الكهرباء المسروقة، علماً أن إعادة التغذية لمرتكب السرقة تتم فور تسديده قيم الكهرباء المسروقة.
غير مسبوق
ولعل غير المسبوق فيما تضمّنته التعليمات وفقاً لمادتها الثانية عشرة والمستندة إلى ما جاء في المادة رقم 10 من المرسوم، أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلّغ عن جرم الاستجرار غير المشروع للكهرباء أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسباً من المبالغ المحصّلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من هذا التعويض، ويحدّد نصيب كل منهم عن كل ضبط، والحدّ الأقصى للمبالغ المستحقة شهرياً وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف ليرة شهرياً لعنصر الضابطة العدلية و6 آلاف ليرة لأيّ من الآخرين.
وفيما يخص تقدير قيمة الكهرباء المستجرّة بشكل غير مشروع، أكدت المادة الرابعة عشرة من التعليمات أن المكلفين يقومون بتقصّي ضبط جرائم السرقة، بينما تحدّد قيمة ما استجرّ وقيمة التعويضات عن الأضرار من المديرية أو اللجنة أو العاملين المكلفين ذلك من المدير العام للجهة المعنية بالاستثمار وحسب الأصول.
الدليل للتقدير
وتأكيداً لشفافية ومصداقية النتائج تضمّنت التعليمات التنفيذية دليل تقدير التعويضات والقيم الواجب استيفاؤها من خلال المادة الثانية والعشرين، وذلك بتحديدها لكل نوع من التعدّي على الشبكة ولكل نوع من العدادات (عداد أحادي الطور منزلي 0.4 ك.ف: 20 ك.و.س باليوم × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) – (كمية الكهرباء المسجّلة والمحققة على المشترك لمدة الاستجرار غير المشروع نفسها)، و(للعداد الثلاثي الطور المنزلي والأحادي الطور غير المنزلي على التوتر 0.4 ك.ف أيضاً: 30 ك.و.س باليوم × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) – (كمية الكهرباء المسجّلة والمحققة على المشترك لمدة الاستجرار غير المشروع نفسها)، أما العداد الثلاثي الطور غير المنزلي على التوتر نفسه فيتم احتسابه كالسابق لكن بتقدير 45 ك.و.س باليوم.
أما على مخرج خاص على التوتر 0.4 ك.ف فتحسب القيمة كالآتي: (الاستطاعة التعاقدية بالـ(ك.و.س) × عدد ساعات العمل باليوم (حسب طبيعة عمل المنشأة) × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) – (كمية الكهرباء المسجّلة والمحققة على المشترك لمدة الاستجرار غير المشروع نفسها).
وبالنسبة لمركز تحويل خاص 02/0.4 ك.ف أو أي توتر ثانوي أو مخرج خاص 20 ك.ف أو محطة تحويل (66/20 أو أي توتر ثانوي) ك.ف، فتحسب القيمة كالآتي: (الاستطاعة المركبة لدى المشترك بالـ(ك.و) أثناء ضبط السرقة وبسقف لا يزيد على الاستطاعة التعاقدية بالـ(ك.ف.أ) × عامل الاستطاعة 0.9) × عدد ساعات العمل باليوم (حسب طبيعة عمل المنشأة) × عدد أيام الاستجرار غير المشروع) – (كمية الكهرباء المسجّلة والمحققة على المشترك لمدة الاستجرار غير المشروع نفسها).
وتجدر الإشارة إلى أن فترة التقديرات للحالات المذكورة آنفاً قد حدّدت بسنتين كحدّ أقصى وبحيث لا تقل كمية التقديرات لهذه الحالات إلى حد أدنى عن: على التوالي 2400 و3600 و5400 و6000 ك.و.س، أما بالنسبة لمشترك مركز تحويل خاص(20/0.4 أو أي توتر ثانوي) ك.ف أو مخرج خاص 20 ك.ف أو محطة تحويل (66/20 أو أي توتر ثانوي) ك.ف، فيتم تقدير الكمية حسب الواقع ودون وجود حد أدنى.
أما في الحالات الخاصة فتشكل لجنة من إدارة المؤسسة أو الشركة لدراسة تلك الحالات ومعالجتها وخاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية لتقدير الاستهلاكات غير المنزلية.
لغير المشتركين
كما حدّدت التعليمات حالات التعدّي في حال كان المرتكب للسرقة غير مشترك كالآتي: استجرار أحادي الطور للاستخدامات المنزلية 2000 ك.و.س مقطوع. وثلاثي الطور 4000 ك.و.س مقطوع، واستجرار لجلي البلاط يستوفى بمعدل قيمة (4 ك.و.س لكل م2)، واستجرار للمناسبات يستوفى بمعدل قيمة (50 ك.و.س لكل يوم)، واستجرار من الباعة: الاستطاعة المركبة بالـ(ك.و) × مدة الاستجرار غير المشروع، واستجرار أحادي الطور للاستخدامات غير المذكورة آنفاً 3000 ك.و.س مقطوع، وثلاثي الطور 5000 ك.و.س مقطوع.
وقد حدّدت التعليمات أيضاً حساب قيمة الكهرباء المسروقة بموجب قرار التعرفة النافذة الصادر عن وزارة الكهرباء للأغراض المنزلية: بسعر الشريحة قبل الأخيرة للتعرفة المنزلية النافذة لكمية الطاقة المسروقة التي لا تزيد على 2000 ك.و.س في الدورة، وبسعر أعلى شريحة للتعرفة التي تزيد على 2000 ك.و.س في الدورة، وللأغراض غير المنزلية بقيمة الـ(ك.و.س) من الطاقة المسروقة وفق أعلى تعرفة لكل منها.
وبالنسبة لحساب التعويضات تحسب قيمة (المواد التالفة وأجور اليد العاملة – النقل) الناجمة عن السرقة حسب التسعيرة النافذة في ضوء كشف أصولي لهذا الغرض.
بانوراما طرطوس-البعث









