الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 98
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولاسيما المادة 16 منه.
يرسم ما يلي:
المادة1
يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم المعهد العالي للغات.
المادة 2
يهدف المعهد إلى:
أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية.
ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات.
د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها.
ه- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
المادة3
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص:
أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد.
ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه.
ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها.
د- قواعد قبول الطلاب.
ه- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
المادة4
يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-6-1437 هجري الموافق لـ 17-3-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشـار الأسـد