تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ... الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2019 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 7

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.

يصدر ما يلي..

المادة “1”

تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

المادة “2”

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.

المادة “3”

أ- تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم.

ب- تفرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.

ج- تعد الغرامات المذكورة ايرادا للخزينة العامة للدولة.

المادة “4”

تعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012 بحيث تصبح على النحو الاتي..

ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

المادة “5”

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-7-1440 هجري الموافق لـ 3-4-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات