اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم44 لعام 2013 القاضي بان تخصص لابناء الشهداء نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية
التي تحدد في اعلان البعثات العلمية ونسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من المنح التي تتم الاستفادة منها وفق احكام الفقرة «ب» من المادة19من قانون البعثات العلمية ومنح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.
وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم44 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة- 1: تخصص لابناء الشهداء:
أ – نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من عدد البعثات الدراسية التي تحدد في اعلان البعثات العلمية الذي يصدر عملا باحكام المادة 12من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6لعام 2013.
ب – بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من:
1- المنح التي تتم الاستفادة منها وفق احكام الفقرة «ب» من المادة19من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6لعام 2013.
2- منح الجامعات الخاصة السورية المخصصة لوزارة التعليم العالي.
3- تحدد نسبة المنح المنصوص عليها في هذه الفقرة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
المادة -2: تثبت حالة الاستشهاد بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم.
المادة- 3: تتم المفاضلة بين المتقدمين الى البعثات الدراسية والمنح بموجب احكام المادة1من هذا المرسوم التشريعي وفقا للاسس المعتمدة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6لعام 2013.
المادة -4: يعد هذا المرسوم التشريعي معدلاً لاحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم6 لعام 2013.
المادة -5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/8/1434 هجري الموافق لـ 7/7/2013 ميلادي.