تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.
يصدر مايلي..
المادة 1-
تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 2-
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
المادة 3-
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 4-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات