تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة مجلس الوزراء: مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والتعليمي.. الجلالي... بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة المنسق المقيم للأمم المتحدة يطلق الخطة الأممية لاستراتيجية التعافي المبكر في ‏سورية سورية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الجلالي خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمال: الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية وي... القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية تناقش خلال اجتماع برئاسة الشعار الوضع السياسي والاقتصادي الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال...

منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وتشمل المنحة:
1- كلّ العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.

2- أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات