طرطوس– وائل علي
وضعت اللجنة المكلفة بصياغة مخرجات وتوصيات اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة طرطوس جملة من المقترحات والتوصيات رفعت لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، والتي ركزت على تفعيل مبدأ التشاركية بين المجتمع والمجالس المحلية بإشراك المجتمع المحلي بكافة هيئاته ومنظماته ونقاباته في إعداد خطط الوحدات الإدارية، وتكريس العلاقة بين المجتمع المحلي والوحدات تحقيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، والنظر بتعديل أحكام المادة /39/ من القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية رقم /37/ لعام /2021/ بحيث تبقى صلاحية قبول التبرعات للمجلس المحلي دون الحاجة للموافقة المسبقة من أي جهة وصائية أعلى، إضافة إلى تفعيل المادة /6/ من قانون الإدارة المحلية بما يضمن نقل صلاحيات الأجهزة المركزية غير المستثناة من الخطة الوطنية المركزية إلى السلطات المحلية بعد تهيئة الأرضية المعرفية حول مفهوم اللامركزية من خلال إقامة دورات تدريبية وورشات عمل تخصصية يحضرها العاملون في الإدارة المحلية، ورفع الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية وكوادرها وتحديد واضح وصريح لصلاحيات مجلس المحافظة المنصوص عنها في المادة 32-33 من قانون الإدارة المحلية لجهة العلاقة مع المحافظ والأجهزة المركزية غير المنقولة صلاحياتها للمجالس المحلية، إضافة إلى العلاقة مع الأجهزة المحلية والإسراع باستصدار المراسيم المتضمنة إحداث الملاكات العددية للوحدات الإدارية المحدثة في محافظة طرطوس عام 2018 ودراسة توسيع الملاكات العددية لكافة الوحدات الإدارية والعمل على تعديل النظام الداخلي الخاص بالوحدات الإدارية بإضافة وظائف جديدة وفق ما يقتضيه عمل الوحدة الإدارية، وتحديث نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 بحيث يكون أكثر مرونة وبما يتناسب مع تبدلات الأسعار والظروف.
وأكدت التوصيات على ضرورة النظر بتعديل القرار الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة الخاص بتفويض المحافظين بالموافقة على تنفيذ الأعمال عن طريق الأمانة بحيث تصبح /50/ مليون بدل من /10/ مليون ليرة، والنظر بتعديل القرار الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة لجهة رفع سقف صلاحية المحافظ بصفته رئيس المكتب التنفيذي تصديق عقود المشاريع الإنفاق الاستثماري لغاية /200/ مليون ليرة والإنفاق الجاري لغاية /150/ مليون ليرة، ورفع سقف صلاحية رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بتصديق العقود العائدة لمدنهم الإنفاق الاستثماري لغاية /100/ مليون ليرة والإنفاق الجاري لغاية /75/ مليون ليرة، والنظر باستصدار قرار التفويض اللازم لرؤساء مجالس المدن غير مدينة المركز والبلدان والبلديات بتصديق عقود وحداتهم الإدارية للإنفاق الاستثماري والجاري وفق التالي: “المدن” إنفاق استثماري لغاية /50/ مليون ليرة وجاري لغاية /30/ مليون ليرة، “البلدان” إنفاق استثماري لغاية /40/ مليون ليرة وجاري /25/ مليون ليرة، “بلديات” إنفاق استثماري /25/ مليون ليرة وجاري /15/ مليون ليرة.
وشملت التوصيات العمل على استصدار التعليمات اللازمة للسماح للوحدات الإدارية بشراء الآليات الخدمية والهندسية وخاصة الآليات المرتبطة بأعمال النظافة وتبسيط إجراءات الشراء عند توفر الإعتمادات مع الحفاظ على آلية ضبط عملية الشراء، ووضع معايير وأسس للمؤهلات الواجب توفرها للمرشحين لعضوية المجالس المحلية ورؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية لها من خلال النظر بتعديل قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، والنظر بتعديل المادة رقم /70/ من قانون الإدارة المحلية بحيث تضاف البلديات إلى المدن والبلدان وإلغاء المادة رقم /72/ منه.
وتضمنت التوصيات اقتراح منح قروض للوحدات الإدارية لإقامة مشاريع استثمارية ضمن الأراضي العائدة لها بحيث ينعكس ريع تلك المشاريع على الخدمات التي تقدمها الوحدة الإدارية للمواطنين من خلال تفعيل المادة /154/ من قانون الإدارة المحلية التي تنص على إحداث مصرف إقراض للوحدات الإدارية، وتعديل المادة /11/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 التي تحدد أوجه إنفاق الموازنة المستقلة بحيث يتم إضافة باب إقامة مشاريع تنموية ذات ريعية لصالح الوحدات الإدارية يتم اختيارها من قبل الوحدات الإدارية وفق أسس ومعايير توضع لهذه الغاية، وتفعيل تطبيق المادة /156/ من قانون الإدارة المحلية التي تنص على تخصيص نسبة 5 % من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدان والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير وتعديل القانون المالي رقم /37/ لعام 2021 بإضافة مادة واضحة وصريحة تعطي الصلاحية للمجلس الأعلى للإدارة المحلية برفع سقف الرسوم المنصوص عليها في القانون الواقعة بين حدين أدنى وأعلى بما ينسجم مع مؤشرات التضخم الوطنية. المخططات التنظيمية، وإعادة النظر بخارطة المنع وتصنيف التربة ضمن مشروع التخطيط الإقليمي للساحل السوري وذلك بمراعاة التجمعات السكنية القائمة التي لها مخططات توجيهية مصدقة، وإعادة النظر بقرار وزير الأشغال العامة والإسكان المتضمن الشروط الخاصة لبناء المستودع الزراعي لجهة السماح بإنشاء المستودع الزراعي في الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن /3/ دونم والسماح بإشادة البيت الزراعي على العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية ومناطق حمايتها التي تزيد مساحتها عن /3000/ م2 وبمساحة /120/ م2 وطابق واحد فقط نظرا لصغر الحيازات والملكيات ضمن محافظة طرطوس ولتمكين الفلاح من استثمار أرضه بالشكل الأمثل والتقليل من تكاليف وأجور الانتقال ونقل مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة المدد الزمنية المحددة بالمرسوم ر قم /5/ لعام 1982 وتعديلاته المتعلقة بموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان على البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية ومن ضمنها موافقة هيئة التخطيط الإقليمي على تلك المخططات وتزويد المحافظة بخارطة المنع بعد النظر بتعديلها وفق ما ورد أعلاه على أن تكون مرفقة بإحداثيات كي تتمكن مديرية الخدمات الفنية بمواءمة مشاريع المخططات التنظيمية مع مخرجات مشروع التخطيط الإقليمي للساحل السوري، وإصدار أسس التخطيط العمراني المنصوص عليها بالمرسوم رقم /5/ لعام 1982 بحيث تراعي خصوصية ديموغرافيا كل منطقة ومدينة مناخيا واجتماعيا، وتعديل القانون /23/ لعام 2015 وتعليماته التنفيذية بما يخص السكن الشعبي بما يمكن الوحدة الإدارية من التصرف بمقاسم السكن الشعبي بحيث يتم تخصيص بعض هذه المقاسم لصالح أصحاب العقارات طالبي الافراز التي تزيد نسبة الاقتطاع فيها عن النسبة المجانية المذكورة في القانون بحيث يكون التعويض بنفس المساحة الزائدة لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الوحدة الإدارية لقاء دفع ثمن المساحات الزائدة عن النسبة المجانية والسماح للوحدات الإدارية استثمار بعض هذه المقاسم لاستثمارات خاصة لتعزيز وارداتها المالية.
وتضمنت التوصيات أيضاً تعزيز دور الإعلام والوسائل الإعلامية الوطنية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية وهيئات المجتمع المحلي بالرقابة على عمل مجالس الوحدات الإدارية ونشاطها من خلال الاطلاع على خططها وبرامجها التي أعلنتها على الإخوة المواطنين ومقدراتها بالشكل الذي يمكن من تقييم الأداء لتحسين العمل ويتم ذلك من خلال تفعيل المادة /120/ من قانون الإدارة المحلية , واعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة لدى الوحدات الإدارية من خلال نشر المعلومات وخططها وبرامجها وتنظيم ندوات ولقاءات جماهيرية لمناقشة هذه البرامج والخطط وعرض ما تم إنجازه والاستماع إلى شكاوى المواطنين وإيجاد آلية واضحة لمحاسبة رؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية في حال مخالفتهم أو تقصيرهم في حال امتناع المجلس عن محاسبتهم.
ونصت التوصيات على تفعيل قانون الحراج رقم /6/ لعام /2018/ والتأكيد على كافة الجهات المعنية به التشدد بتطبيق أحكامه بحق العابثين بالغابات والموارد الطبيعية، وإيجاد تشريعات قانونية لتنظيم استثمار الموارد الطبيعية كمياه البحر مزارع سمكية – استخراج الملح …إلخ واستثمار الغابات لأغراض السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التسهيلات المطلوبة بما ينسجم مع خصوصية المحافظة وتفعيل قانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام /2001/ لجهة نقل ملكية الأملاك داخل المخططات التنظيمية المصدقة إلى اسم الوحدات الإدارية والسماح باستثمارها وفق ما نص عليه القانون، وإعادة النظر بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية من خلال تفعيل أحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 في ظل عدم جهوزية المناطق الصناعية في المدن والبلدان والبلديات بما يسمح بإقامة المنشآت الصناعية وفق ماورد بالمرسوم المذكور.
بانوراما سورية-البعث