تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد خلال استقباله وزير خارجية البحرين: ضرورة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين والاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق بيان عملي بحري سوري روسي بالذخيرة الحية بإحدى القواعد البحرية في طرطوس.. العماد إبراهيم: قواتنا ماضي... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئ... سورية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالإعفاء من غرامات رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة واستصلاح الأراضي الزراعية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (4) لعام 2024، والذي يمنح إعفاءات من غرامات رسوم (الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية)، حيث يعفى المكلفون من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (4)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-7-1445 هـ الموافق 4-2-2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة1-

يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2-

يعفى شاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3-

يعفى المكلفون بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 4-

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية.

المادة 5-

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7- 8- 1445 هجري الموافق لـ 17- 2- 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات