تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يستقبل الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.

ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين:

_ لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

_ سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

وفيما يلي نص المرسومين:

المرسوم رقم (73)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد خير عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المرسوم رقم (74)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 1-10-1945 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (180) تاريخ 7-7-2021.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (5) بالدعوى أساس (1) تاريخ 18-3-2024.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنفذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيين السيدتين المحالتين:

ــ لمى “ماهر” البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.

ــ سيدرا “محمد سليم” حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2- يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-9-1445 هجري الموافق لـ 25-3-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات