
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء، المرسوم رقم (135) لعام 2026 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وبحسب المرسوم، يجب ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم 67 لعام 2026، والبالغ 12 ألفاً و560 ليرة جديدة (مليون و256 ألف ليرة قديمة).
ويستفيد من هذه الزيادة، وفق المرسوم:
المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع الزيادة عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها
أصحاب المعاشات المستحقي معاشات العجز الطبيعي
أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي
أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى باستثناء الحصة المتنقلة
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013، عند إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق التاريخ نفاذه مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم.
ووفق المادة الثالثة، لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.
وأوكلت المادة الرابعة إلى وزير المالية، بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام المرسوم.
ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من حزيران 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية









