اعتبر وزير العمل خلف العبد الله أن التعديلات التي طرأت على مواد القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة جاءت منسجمة مع أحكام الدستور وإزالة للغموض في بعضها وحسما للاجتهادات والتفسيرات الكثيرة الصادرة منذ تطبيق القانون ولغاية اليوم.ولأن ثمة مستجدات حصلت نتيجة الأزمة فإن المأمول من النص الجديد ضبط آلية كف اليد ومستحقات العامل مكفوف اليد وآليات إعادته للعمل أو انهاء خدمته وتصفية حقوقه ومعالجة حالات الخطف والفقد للعامل وترسيخ قرارات مجلس الدولة ولجنة القرار رقم واحد لعام 2005 ورفع الإجازات الإدارية السنوية وإجازة الأمومة وضبط للإجازات الصحية”.
وذكر موقع الثورة أون لاين أن القانون الجديد يتضمن “تسوية أوضاع العاملين المؤقتين من خلال تثبيتهم بتاريخ نفاذ القانون بعد مضي سنتين على الأقل في الخدمة إضافة إلى ضبط آلية صرف العامل من الخدمة والحفاظ على حقوقه بشكل أكبر عبر السماح له بالاعتراض على قرار الصرف من الخدمة وعدم جواز صرفه قبل التحقيق معه”.
ويتيح القانون الجديد تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعين على شهادة أدنى من التي يحملها إضافة إلى التمييز بين القطاع الإداري والاقتصادي في التعويضات ورفع نسبة التمثيل وربطه بالأجر ليصبح 15 بالمئة منه بتاريخ أداء العمل ورفع سن الإحالة على المعاش التقاعدي بالنسبة للفئة الأولى إلى سن الخامسة والستين .
ويلحظ مشروع القانون تسوية أوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم بما يتناسب مع نظام المراتب الوظيفية وفق أسس ومعايير عامة تضبطها كل جهة بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها .
وبالنسبة لموضوع التعاقد مع الجهات العامة سيتم ضبط عقود الخبرة من خلال اشتراط مدة خبرة لا تقل عن ثماني سنوات كحد أدنى مثبتة بوثائق رسمية فيما سيكون التعيين لدى الجهات العامة من خلال إجراء مسابقتين بمعدل مرتين بالعام وذلك للفئتين الأولى والثانية تجريهما الوزارة بإشراف لجنة مركزية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم بعضويتها ممثلين من وزارتي العمل والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب اختبار للفئتين الثالثة والرابعة تجريه الوزارة أو الجهة المعنية.
وللعلم فإن مشروع القانون الجديد الذي تتم دراسته في مجلس الوزراء و سيرفع إلى مجلس الشعب خلال الفترة القادمة لإقراره ألزم الجهات العامة عند رغبتها بملئ الشواغر المتوفرة لديها بالعاملين أو رغبتها بالتعاقد على أعمال مؤقتة بطبيعتها الإعلان عن تلك الرغبة بعد حصر الشواغر المراد ملؤها , وإجراء مسابقة أو اختبار حسب الحال بين الراغبين بالتقدم إلى الوظائف المعلن عنها . يأتي ذلك في وقت نظم القرار رقم ( 66 لعام 2013) إجراءات وأصول الإعلان عن هذه المسابقات أو الاختبارات وتضمن مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من مراعاتها بدءاً من مرحلة الإعلان , مروراً بمرحلة إجراء المسابقة والامتحان التحريري , والمقابلة الشفهية وإعلان للنتائج وصولاً إلى الأسماء النهائية للمقبولين .
و أناط القرار المذكور بالجهاز المركزي للرقابة المالية مهمة تدقيق الإعلان عن المسابقة وبيان مدى مطابقته للشروط والضوابط المطلوبة فيه من حيث المضمون والمدد الزمنية .. إلخ وذلك حتى لا يصار إلى البناء على إجراءات خاطئة منذ البداية .









