تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الشرع يجري جولة في حلب ويتفقد عدداً من الأحياء والمناطق الصناعية السيدة لطيفة الدروبي تبحث مع وزيرة الأسرة التركية التعاون في القضايا الاجتماعية سوريا ترحب بقرار الجامعة العربية الرفع الكامل للعقوبات عن الدولة السورية ومؤسساتها استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، اليوم الأربعاء، نائب ‏رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون ... رسمياً.. رفع جميع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات فرصة الترفع بـ8 مقررات في اجتماعهم الـ 166.. وزراء الخارجية العرب يجددون دعم سوريا ويرفضون انتهاك السيادة الشيباني يبحث مع نظيره المصري التعاون الثنائي والمستجدات ‌‏الإقليمية والدولية الرئيس الشرع يتقبل أوراق اعتماد سبعة سفراء لدى الجمهورية العربية السورية الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور عبد الرزاق محمد الحسين رئيساً للجامعة السورية للعلوم الأمني...

صدور ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين..

أصدرت وزارة المالية اليوم قراراً يتضمن ضوابط عمل مصارف التمويل الأصغر في مجال التأمين ويسمح لها بتسويق وبيع منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين السورية وفق محددات معينة.
وبناء على القرار يتوجب حسب المحددات المذكورة عقد اتفاقية بين أي شركة تأمين ومصرف التمويل الأصغر لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة بحيث تتضمن الاتفاقية على سبيل المثال “نسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين والمنتجات المسموح ببيعها وآلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية اللازمة لذلك ومدة الاتفاقية”.
وتبين المحددات المذكورة أيضاً وجوب الحصول على موافقة مسبقة على نص الاتفاقية من مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ومن مصرف سورية المركزي وتعتبر الموافقة عليها بمثابة موافقة على كل منتج تأميني يطرح لاحقاً بموجبها وتلتزم شركة التأمين إيداع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ توقيعها.
وبناء على هذه المحددات يتوجب أن يكون لدى الموظف المكلف ببيع التأمين في منفذ الإصدار معرفة وخبرة جيدة في مجال بيع وتسويق التأمين وأن يكون لشركة التأمين فرع مرخص في المحافظة التي تعتزم فتح منفذ إصدار فيها ويتم افتتاح منافذ الإصدار هذه بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
كما يلتزم كل من مصرف التمويل الأصغر وشركة التأمين وفق مواد قرار المالية المذكور بتزويد هيئة الإشراف على التأمين بجدول يتضمن أعمال المصرف في مجال التأمين بشكل ربع سنوي فيما تلتزم كل مصارف التمويل الأصغر التي تزاول عملاً تأمينياً قبل تاريخ هذا القرار بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 8 لعام 2021 سمح بتأسيس مصارف للتمويل الأصغر بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
بانوراما سورية-سانا

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات

تابعونا على فيس بوك

https://www.facebook.com/PanoramaSyria

تابعونا على فيس بوك