تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزارة السياحة السورية تتوقع مضاعفة أعداد القادمين من العراق بعد قرار منح تأشيرات الدخول من المعابر ا... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تدين مجازر الاحتلال الهمجية في قطاع غزة وتطالب بوقف تصدير الأسلح... الرئيس الأسد يلتقي الرئيس السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطين... مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 2650... عدوان اسرائيلي جديد على مطاري دمشق وحلب .. استشهاد عامل مدني وأصابة اخر وخروج المطارين من الخدمة سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتسويةالأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة بالمناطق الحر... الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح العاملين بوظائف تعليمية بمحافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (28)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام /2008/ بحيث تصبح على النحو الآتي..
أ-يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب-الرقة-دير الزور-الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضا يسمى تعويض الاماكن النائية بنسبة 25 بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ب-تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.
المادة (2)
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام /2008/ بحيث تصبح على النحو الآتي..
يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضا يسمى تعويض الاماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة (3)
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات