تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (88)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.
وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.
المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:
الشهادة
أجر الساعة
حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس
600 ليرة سورية
حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس
520 ليرة سورية
حملة شهادة أحد المعاهد التقانية
440 ليرة سورية
الذين لا يحملون الشهادات السابقة
360 ليرة سورية
المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات